للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تكميل الصداق كما مر، وأما النفقة والكسوة فلا يؤخذ بهما إلا إذا صدقته لقوله هناك: وللمصدقة النفقة، أي والكسوة، راجع ما تقدم. قاله بناني. والله سبحانه أعلم. أو يظهر حمل ولم ينفه عطف على المستثنى؛ يعني أنه إذا لم تحصل الخلوة لا عدة عليها حيث لم يظهر بها حمل، وأما إن ظهر بها حمل فإنها تلزمها العدة، فتعتد بالوضع، ومحل كونها تعتد بالوضع حيث لم ينف الزوج الحمل المذكور بلعان فترث وتورث وترتجع، ولها النفقة والكسوة، وأما إن نفى الحمل المذكور بلعان فتستبرأ بوضع الحمل ولا تعتد من الزوج لعدم البناء، فلا تلزمه نفقة ولا سكنى؛ والحاصل أنها تتربص بنفسها الوضع نفاه أو لم ينفه لكن إن لم ينفه، فهي معتدة منه تجري عليها أحكام الرجعية إن لم تَبن، وإن نفاه بلعان فإنها تُستبرأ بوضع حملها وهي غير معتدة منه لكونه لم يَبْن بها، فلا توارث، كما لو لم يصح استلتحاقه لكونها وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العقد. وعلق بقوله: تعتد قوله: بثلاثة أقراء والباء للآلة وقول الشارح خبر عن قوله: تعتد حرة وإن كتابية، معناه متمم للفائدة لا أنه خبر حقيقة. والله سبحانه أعلم؛ يعني أن العدة اللازمة للحرة مسلمة أو كتابية تكون بثلاثة أقراء، والأقراء جمع قرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء، أشهرهما الفتح، وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي: بثلاثة أقراء ولو في مجمع على فساده حيث درأ وطؤه الحد وإلا فزنى، وسيأتي أنها تمكث قدر عدتها لكن لا يسمى عدة بل استبراء قاله عبد الباقي. قوله: ولو في مجمع على فساده حيث درأ وطؤه الحد لخ، صحيح نحوه قول التهذيب: وما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي لها تنكح أو الأمة بغير إذن السيد فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح. انتهى. قال أبو الحسن في الأمهات: أو ذات محرم من الرضاع أو النسب جهل ذلك ولم يعلم ثم علم بذلك بعد ما دخل. وانظر قولها: جهل لخ، يدل على أنه لو علم لم يكن لها سكنى لأنه يحد ولا يلحق به الولد انتهى قاله بناني. ويجمع القرء أيضا على قروء، واعلم أن القرء يقال للطهر ويقال للحيض، ومذهب الأئمة الثلاثة أن المراد بالقروء في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الأطهار، فلهذا قال: أطهار يعني أن الأقراء هي الأطهار التي بين الحيض، وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن القروء هي الحيض، وبقول الأئمة الثلاثة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن