للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحارث بن هشام: ما أدركنا أحدا من السلف إلا وهو يقول بهذا ومثله عن ابن عمر. وقاله القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وابن شهاب الزهري، وأبان بن عثمان، وأبو ثور، وداوود؛ وبقول الإمام أبي حنيفة قالت جماعة كبيرة، فروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأنس؛ وقال الشعبي: قاله أحد عشر أو اثنا عشر من الصحابة، وقاله من التابعين ابن المسيب ومكحول وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس وابن سيرين والحسن والشعبي وقتادة، وقال الأوزاعي: الجماعة على أن الأقراء الحيض، وقاله الثوري. انتهى. نقله ابن عبد السلام. واعلم أن الأقراء هي الأطهار في المذهب ولا يختلف في ذلك، وإن كان قد جاء في عبارات أهل المذهب إطلاق لفظ الحيض موضع الطهر، وإنما ذلك على التسامح كما في عبارة ابن عبد السلام: عدة الأمة في النكاح الصحيح والفاسد حيضتان. وقوله: أطهار، بدل من أقراء أو عطف بيان. وقوله بثلاثة أقراء؛ أي ولو في نكاح مجمع على فساده حيث درأ وطؤه الحد. قال في التهذيب: وما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي لها تنكح أو الأمة بغير إذن السيد فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح. انتهى. وهذا هو مذهب المدونة كما علمت، وقيل: هذا في النكاح المختلف فيه، وأما المجمع على فساده فيكفي من ذلك حيضة، وأما إن لم يدرأ الحد فزنى؛ ويأتي إن شاء الله أنها تمكث قدر العدة لكن ألا يسمى عدة بل يسمى استبراء، واعلم أنه استدل لمذهبنا بوجوه، قال الشبراخيتي: منها تأنيث العدد في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} والعرب تؤنث مع المذكر وتذكر مع المونث والطهر مذكر والحيضة مؤنثة، قال مقيد هذا الشرح: وفي هذا الوجه نظر يعلم بالوقوف على ما قاله النحاة في العدد. والله تعالى أعلم. وعدة ذي الرق أي الشخص صاحب الرق من مكاتبة ومبعضة فمن دونهما قرآن اتفاقا؛ يعني أن الزوجة الأمة عدتها قرآن أي طهران، وإنما تعتد حيث أطاقت الوطء، بخلوذ بالغ إلى آخر ما اشترط معدة الحرة من غير فرق، فتعتد بطهرين ولو في نكاح مجمع على فساده إن درأ الحد وإلا فزنى؛ والحاصل أن الأمة كالحرة إلا أنها تعتد بطهرين لا بثلاثة، وإلا في الاستبراء فإنها تستبرأ في الزنى والاشتباه بحيضة وما عدا ذين هما فيه سواء، وذو وصف للشخص وهو يشمل المذكر والمؤنث. والجميع للاستبراء يعني أن الأقراء الثلاثة في الحرة أو الاثنين في الأمة إنما شرعت كلها لأجل أن تظهر براءة الرحم من الحمل، هذا