وأنها تضم زمن الاستحاضة إلى الربية، وسواء تقدمت الاستحاضة على الريبة أو تأخرت. انتهى. وقال الشارح مفسرا لقوله: وإن لم تميز: أي وإن لم تكن المستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة عدة، وهذا مما لا خلاف فيه كما سبق. انتهى. وقال الحطاب عند قوله: وإن لم تميز: أي تربصت سنة ولا خلاف في ذلك. أو تأخر بلا سبب يعني أن المرأة المطلقة إذا تأخر حيضها بلا سبب مما تقدم أو لحق فإنها تتربص تسعة أشهر لأجل براءة رحمها لأنها مدة الحمل غالبا ثم تعتد بثلاثة أشهر، قال عبد الباقي: كمن حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين كثيرة ولدت أو لم تلد ثم طلقت ولم تر حيضا. انتهى. قول عبد الباقي: كمن حاضت مرة في عمرها لخ، قال بناني: هذا ذكره في المدونة، ونقله التوضيح والحطاب، ويتبادر إشكاله مع قوله الآتي: ثم إن احتاجت لعدة لخ، وأشار أبو الحسن إلى الجواب بأن ما هنا محله إذا لم تعتد بالسنة من زوج قبله، وإلا فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض. وقاله ابن يونس. ونقله الحطاب. انتهى. وقال الحطاب مفسرا للمص: يعني أن المرأة إذا رأت الحيض ولو مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين ثم طلقت فإن عدتها الأقراء، فإن أتتها وإلا تربصت سنة. قاله في التوضيح. وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة: وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر، ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض، فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ثم ثلاثة أشهر عدة؛ قال أبو الحسن: قال ابن المواز: إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة، ابن يونس: وجهه أنها لما جلست أولا تسعة أشهر للريبة غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض. انتهى. أو مرضت يعني أن المطلقة إذا تأخر حيضها بسبب مرض فإنها تتربص تسعة أشهر لبراءة رحمها لأنها أقل الحمل وبعد التسعة تعتد بثلاثة أشهر؛ قال الشارح: واختلف في المريضة هل حكمها كذلك؟ أي تعتد بسنة وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم؛ أصبغ وروي مثله عن مالك، وقال أشهب هي كالمرضع واختاره ابن المواز. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو مرضت عند ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم، وقال أشهب: هي كالمرضع واختاره ابن المواز، وفرق ابن القاسم بينهما بأن المرضع قادرة على إزالة مانع الحيض فكانت