للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قادرة على الأقراء، بخلاف المريضة فليست قادرة فأشبهت الآيسة، قال في الحاشية: هل المراد خصوص المرض أو حصول أمر عارض من غير رضاع؛ وهو المظاهر فيشمل ما إذا تأخر لجوع من قحط أو نحوه أو طربة. انتهى. وقال عبد الباقي: أو مرضت قبل الطلاق أو بعده ولو بلا سبب فانقطع حيضها. انتهى. وقوله: تربصت تسعة جواب الشرط فهو راجع للمسائل الثلاث؛ وهل تعتبر التسعة في المسائل الثلاث من يوم الطلاق أو من يوم ارتفعت حيضتها؟ قولان. قاله الزناتي. والذي في المدونة أن التسعة من يوم الطلاق ومثله في سماع عيسى، ونص المدونة: ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة براءة لتأخير الحيض ثم ثلاثة أشهر عدة. انتهى. نقله بناني. ثم اعتدت بثلاثة عطف على تربصت تسعة وهو راجع للمسائل الثلاث أيضا أي تعتد بسنة في المسائل الثلاث. تنبيه: اعلم أنهم ذكروا خلافا هنا في كون العدة ثلاثة أشهر والتسعة لزوال الريبة وفي كون التسعة مع الثلاثة عدة، والصواب أنه خلاف لفظي كما تفيده عبارة الأئمة. قاله محمد بن الحسن بناني. وقال عبد الباقي: وقد وقع خلاف في تزوجها زمن الريبة في الوفاة هل هو كالتزوج في العدة في الفسخ وتأبيد التحريم إن دخل بعد تمام أربعة أشهر وعشر وقبل زوال الريبة؟ أو لا فسخ أصلا وإنما يكره فقط قولان نقلهما ابن عمر على الرسالة، ونقل ابن عرفة الثاني عن ابن أبي زيد. انتهى. وحاصل ما أشار إليه المص من أول الباب إلى هنا أن المعتدة بالأقراء قسمان، معتادة ومرتابة، فالمعتادة هي التي لم يتأخر حيضها، والمرتابة خمسة أصناف، من تأخر حيضها لرضاع تتنظر تمام سنة بيضاء بعد مدة الرضاع فتحل بها إن لم تحض وإلا انتظرته على ما مر، مستحاضة مميزة فيها روايتان لمالك كما مر أي تعتد بالأقراء على ما اختاره ابن القاسم وبالسنة كما اختاره ابن وهب، مستحاضة لم تميز، من تأخر حيضها بلا سبب، من تأخر حيضها لمرض كلها تعتد بالأقراء فإن أتتها وإلا تربصت سنة كعدة من لم تر الحيض تشبيه في أنها تعتد بثلاثة أشهر فقط يعني أن من لم تر الحيض لصغر مع إطاقتها الوطء أو لكونها لم يأتها دم ويقال لها: بغلة، عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}. ومعنى إن ارتبتم شككتم في عدتهن، والمحيض بمعنى الحيض، وعدل المص عن أن يقول: كعدة الصغيرة واليائسة، لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تحض والحكم فيها كالحكم في