الصغيرة. قاله الحطاب. وقال: قال ابن الحاجب والتي لم تحض وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة، قال في التوضيح: يريد وأكثر من الثلاثين، وقد صرح في أصل المدونة بأن الأربعين كذلك، قال علماؤنا: وأما لو حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره وقد ولدت أو لم تلد ثم طلقت فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ من من لا تحيض فإن أتتها الأقراء وإلا تربصت سنة كما تقدم. انتهى. واليائسة يعني أن اليائسة من الحيض عدتها ثلاثة أشهر، وسيأتي تبيين اليائسة. ولو برق الظاهر أن الباء للملابسة أي ولو كانت المطلقة متلبسة برق؛ يعني أن الأمة كالحرة في كونها تعتد بثلاثة أشهر حيث لم تر الحيض أو كانت يائسة، هذا هو مقتضى الشارح أن المبالغة راجعة لما بعد الكاف. فإنه قال بعد قوله: كعدة من لم تر الحيض واليائسة ما نصه: ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} إلى قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}. وسواء كانت المرأة حرة أو أمة، ولهذا قال: ولو برق، وهو المشهور وحكى ابن بشير قولين، أحدهما: أن عدتها شهر ونصف، والآخر: أنها شهران. انتهى. وقال الحطاب عند قوله:"ولو برق"، مقابل المشهور قولان، أحدهما: أن عدتها شهر ونصف، والثاني: أنها شهران. حكاهما ابن بشير. والله أعلم انتهى. وصرح غير واحد بأن المبالغة راجعة لما قبل الكاف ولما بعدها، ولفظ الشبراخيتي: راجع لجميع ما تقدم من قوله: ولو اعتادته في كالسنة وما بعده يعني أن الحرة والأمة في انتظار الأقراء وفي السنة والأشهر مستويان (١) ونحوه لعبد الباقي، وقوله: ولو برق. وجه بأن الحمل لما كان لا يظهر في أقل من ثلاثة لم تشطر كالأقراء. قاله في التوضيح. وتمم من الرابع في الكسر يعني أن المطلقة التي تعتد بالأشهر تحتسب بها كلها ناقصة أو كاملة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر بأن طلقت فيها قبل طلوع الفجر، فإن وقع الطلاق في أثناء الشهر فإنها تحتسب بشهرين ناقصين أو كاملين وتكمل الذي وقع الطلاق في أثنائه من الشهر الرابع ثلاثين؛ أي تضيف إلى بقية الأول من الرابع ما يكملها ثلاثين، قال الشارح: لا إشكال أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة من أول الأشهر أنها تعمل على الأهلة، وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر وهو الذي أشار إليه هنا فإنها تعمل أيضا على الأهلة في الشهر الثاني والثالث، وتكمل الشهر الذي وقع فيه من الشهر الرابع، وهذا مذهب المدونة، ذكره في أكرية الدور وصرح