للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بمشهوريته بعض الأشياخ، وفي بعض روايات المدونة أنها تكمل الأشهر الثلاثة ثلاثين ثلاثين انتهى وألغي يوم الطلاق يعني أن المرأة إذا طلقت في أثناء اليوم وهي تعتد بالأشهر فإنها تلغي ذلك اليوم الذي وقع فيه الطلاق إن سبق بالفجر وتحتسب به إن وقع الطلاق قبل فجره، وكذا يقال في الوفاة، وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلقت فيها أو توفي عنها فيها، وهذا قول مالك الذي رجع عنه إلى ما ذكره المص، والقول المرجوع عنه هو القياس؛ إذ لا اختلاف في أنه يجب عليها أن تبتدئ العدة من الساعة التي طلقها فيها أو توفي فيها زوجها، ولا يصح بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدئ العدة من غروب الشمس، فإذا وجب عليها بالإجماع أن تبتدئ العدة من تلد الساعة وتجتنب الطيب والزينة من حينئذ إن كانت عدة وفاة وجب أن تحل في تلك الساعة من النهار. فتأمله. والله أعلم. قاله الحطاب. وإن حاخمت في السنة انتظرت الثانية يعني أن التي أمرت بسنة تسعة استبراء وثلاثة عدة إذا حاضت في السنة ولو في آخر يوم منها فإنها تعتد بالأقراء بأن تنتظر الحيضة الثانية فإن مضت لها سنة ولم تحض ثانية حلت، وإن حاضت ثانية فيها ولو في آخر يوم منها انتظرت الحيضة الثالثة، فإن حاضت حلت وإن لم تحض انتظرت تمام سنة بيضاء فتحل بمضيها وإن لم يحصل حيض، وليس مرادد أنها تنتظر الحيضة ولو مضت لها سنة بيضاء، وهذا في الحرة وأما الأمة فتحل بالحيضة الثانية أو مضي سنة بيضاء، والحاصل أن كلا منهما تنتظر أقصر الأجلين من الحيض أو تمام سنة بيضاء، وما ذكره في انتظار الثانية والثالثة هو المشهور، وقال ابن نافع: إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع وكانت ممن تحيض انتظرت أقصى أمد الحمل خمس سنين وإن كانت ممن يئس مثلها اعتدت بالسنة. قاله الشارح. ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة يعني أن المرأة التي تتربص تسعة أشهر استبراء ثم تعتد بثلاثة أشهر إذا لم يأتها فيها دم فإنها إذا احتاجت لعدة بعد ذلك بأن تزوجت وطلقت بعد الدخول تعتد بثلاثة أشهر لأنها صارت يائسة، وقيل تنتظر سنة، وأما لو أتاها دم وانتظرت الثانية والثالثة فإنها إذا احتاجت إلى عدة بعد ذلك فتعتد بسنة بيضاء، فإن أتاها دم فيها انتظرت الثانية أو تمام سنة بيضاء، وكذا يقال في الثالثة ووجب إن وطئت بزض يعني أن الحرة إذا زني بها فإنه يجب عليها أن تستبرأ من ذلك الزنى بقدر ما تعتد به، على تفصيلها السابق من معتدة بالأقراء والأشهر الثلاثة والسنة فتمكث ثلاثة أقراء إن كانت حرة،