للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقرأين إن كانت أمة، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لم ير الحيض أو آيسة، أو سنة أو تأخر حيضها بلا سبب أو مستحاضة لم تميز أو مريضة، على ما سبق، وهذا هو المشهور من أن الحرة تستبرأ بثلاث حيض. انتهى. قاله الشارح. أو شبهة يعني أن الحرة إذا وطئت باشتباه بأن وطئت غلطا فإنه يجب عليها أن تستبرأ من ذلك الوطء بمقدار ما تعتد به على تفصيلها المسابق من معتدة بالأقراء والأشهر والسنة، ولا يمثل للشبهة بالنكاح المجمع على فساده لأن اللازم فيه يقال له: عدة الاستبراء؛ تنبيه: قال عبد الباقي عند قوله: أو شبهة، ما نصه: بغلط أو بنكاح فاسد مجمع عليه كمحرم بنسب أو رضاع. انتهى. قوله: أو بنكاح لخ، قال بناني: أي لا يدرأ الحد فإن درأ الحد فالواجب فيه عدة كما مر، وقد أجمل هنا تبعا لابن غازي، والحق ما ذكرنا من التفصيل كما تقدم على أن الصواب عدم ذكره هنا كما أسقطه المص وابن عرفة. والله أعلم. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: والذي لا يدرأ الحد زنى محض وليدى بشبهة. والله سبحانه أعلم. ولا يطأ الزوج؛ يعني أن هذه المرأة التي زني بها أو وطئت بشبهة يحرم على زوجها أن يطأها زمن استبرائها، ومثل الوطء أنواع الاستمتاع، ومحل الحرمة ما لم تكن ظاهرة الحمل منه، وإلا فقيل: يكره: وقيل: يجوز، وقيل: يندب تركه؛ ذكرها ابن عرفة. نقله عبد الباقي. قال بناني. هكذا ذكر هذه الأقوال ابن يونس، لكن في البيان ما يقتضي أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم. نقله الشيخ أبو علي. وبالتحريم وقع الجواب في البرزلي عن نوازل ابن الحاج، وفي المعيار آخر نوازل الإيلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره، وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر. انتهى. وفي نوازل ابن هلال أن من زنت زوجته وحملت من الزنى يستحب له أن لا يقربها حتى تفع، فإن فعل فقد أساء ولا يفسخ نكاحها لأنها زوجته قبل ذلك. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: ويأتي في الاستبراء أنه يحرم الاستمتاع بالأمة زمن الاستبراء سواء كانت حاملا من الزنى أو من غيره مسبية كانت أو لا وهو المعروف، ونقل المازري وابن شاس وغيرهما عن ابن حبيب أن الحامل من الزنى لا يحرم منها الاستمتاع ما عدا الوطء، وعنه أن الاستمتاع من السبية لا يحرم ما عدا الوطء، نقله في النوادر. قاله الشارح. فقول ابن هلال: يستحب له أن لا يقربها، يحمل على غير الوطء لأن فيه سقي زرع غيره بمائه، ولهذا النقل وإن كان يبعد هذا الحمل السؤال، وكلامه على أن المراد به غير الوطء خلاف