المعروف. والله سبحانه أعلم. ولا يعقد يعني أن هذه المستبرأة من زنى أو شبهة لا يجوز لأحد أن يعقد عليها زمن استبرائها، سواء كان الذي يريد أن يعقد عليها زوجا فسخ نكاحه، أو طلقها بائنا زمنه، أو أجنبيا؛ لأن القاعدة أن كل زمن امتنع فيه الاستمتاع امتنع فيه العقد، إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف، واستعمل المص الزوج في حقيقته ومجازه أو غاب غاصب يعني أن الحرة إذا غاب عليها غاصب غيبة يمكنه فيها الوطء فإنه يجب استبراؤها بمقدار عدتها المتقدمة على تفصيلها السابق، من معتدة بالأقراء أو الأشهر أو السنة، ولا يطأ الزوج ولا يستمتع بها زمن الاستبراء تحريما ولا يعقد عليها أحد زمن استبرائها أو ساب يعني أن الحرة إذا سباها العدو وغاب عليها غيبة يمكنه فيها الوطء فإنه يجب استبراؤها بمقدار عدتها المتقدمة على تفصيلها السابق، ولا يطأ الزوج ولا يلستمتع بها زمن الاستبراء تحريما، ولا يعقد عليها أحد زمن الاستبراء، وأما إن كانت غيبة الغاصب أو السابي عليها غيبة لا يمكنه فيها الوطء فلا شيء عليها. أو مشتر يعني أن الحرة إذا اشتراها مشتر جهلا أو فسقا وغاب عليها، فإنه يجب عليها أن تتربص مقدار عدتها على تفصيلها السابق، ولا يستمتع الزوج بها زمن استبرائها ولا يعقد عليها أحد زمنه أيضا، وإنما وجب عليها الاستبراء في هذه الثلاثة لأن غيبة كل مظنة الوطء. ولا يرجع لها يعني أنه لا يرجع لها أي للمرأة أي لقولها في واحد من الثلاثة؛ أي لا تصدق في دعواها عدم وطء واحد منهم ولو وافقها الغاصب ومن ذكر معه على عدم الوطء لحق الله عز وجل. وقوله: قدرها فاعل وجب؛ أي وجب على الحرة في المسائل الخمس أن تمكث مقدار عدتها على تفصيلها المتقدم.
تنبيهات: الأول: استشكل لزوم الاستبراء مع وجوب لحوق الولد، وأجيب بإفادته نفي الحد في تعريض من قال لذي نسب منه: يا ابن الماء المفاسد، فإن الماء المفاسد فيه تعريض في نفي النسب؛ لأنه يطلق على ماء الزنى أيضا، وأما من رماه بأنه ابن زنى فيحد على كل حال ولدته لدون ستة أشهر أو لأكثر، وفي كلام عبد الباقي نظر بخلاف من رماه بأنه ابن شبهة فلا يحد لأن الشبهة لا تستلزم نفي النسب، والضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله: تعتد حرة، وهذا يجب المصير إليه لأن استبراء الأمة مما ذكر حيضة، كما نص عليه المواق عن المدونة، ومن حمل المص على شموله للحرة والأمة لا يعول عليه هنا؛ ونسبة بعضهم له للمدونة مردودة، وممن نص