للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا فلم يبق إلا أن يحمل على ما كان لطول عزوبة، ويكون جاريا في التفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم للجلاب. وقد علمت أنه خلاف ما شهره ابن دقيق العيد، لكن تقدم عن ابن مرزوق أن بعضهم جعله وفاقا للمدونة. وقال الرماصي: إن ابن رشد شهره، واستظهره ابن عبد السلام. وفي نقل ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المص لذلك والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

وندب إن لازم أكثر ولما فهم من المص أن السلس إذا لازم نصف الزمن أو أكثره أو جميعه لا ينقض، أخذ يبين ما يستحب فيه الوضوء من ذلك وما لا؛ يعني أن السلس إذا لازم أكثر الزمن فإنه يندب فيه الوضوء، وأولى لو ساوى بأن لازم نصف الزمن وفارق نصفه. ومفهوم إن لازم أكثر أنه لو لازم جميع الزمن فإنه لا يندب له الوضوء، وما يندب فيه الوضوء يندب اتصاله بالصلاة وفي ندب غسل فرجه قولا الطراز وسحنون قائلا؛ لأن النجاسة أخف من الحدث. وفي لزوم غسل الخرقة عند الصلاة نقلا القرافي عن الابياني وسحنون. قاله الشيخ عبد الباقي. وإذا لم ينتقض الوضوء بالسلس على ما مر فإن وضوءه ينتقض بالبول مثلا على الوجه المعتاد لا إن شق يعني أن الحالة التي يندب فيها الوضوء من السلس محل الندب فيها ما لم يشق عليه الوضوء، وأما إن كان عليه في الوضوء مشقة لبرد أو ضرورة فلا يندب. وقد مر أن محل الندب حيث لازم السلس أكثر الزمن أو ساوى، ومن كلما تطهر بالماء أحدث فإنه لا يتيمم بل يتطهر بالماء ويصلي على حالته؛ لأنه سلس كمن إذا قام أحدث. كذا لابن بشير، واستظهره الحطاب. وقال اللخمي: يتيمم، والأحوط الجمع. قاله الشيخ الأمير.

وعلم مما قررت أن أقسام السلس أربعة، والمص رحمه الله وفى ببيانها وببيان ما يجب فيه الوضوء منها، وما لا يجب، وما يستحب فيه، وما لا. فبين ما يجب فيه الوضوء منها بقوله: "وبسلس فارق أكثر" وذلك قسم. وعلم من مفهوم الصفة أعني قوله: "فارق أكثر" أنه لا ينتقض فيما إذا ساوى أو لازم أكثر الزمن أو جميعه، وهذه ثلاثة أقسام، فتلك أربعة. وبين أنه يستحب الوضوء إن لازم أكثر ما لم يشق، وفهم من كلامه أنه يستحب مع التساوي من باب أولى، فهو من مفهوم الموافقة الذي يتعين العمل به، وفهم منه أنه لا يستحب الوضوء إذا كان لا يفارق أصلا