كما إذا شق لازم أكثر أو ساوى. قال الإمام الحطاب: فلله دره ما أخصر عبارته وما ألطف إشارته، وكم فيه من مثل مذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من التحقيق بأوفر نصيب انتهى.
تنبيه: اعلم أن قولهم لا ينقض الوضوء بالسلس معناه: ما دام خارجا على وجه السلسية: فإن اندفع حينا على الوجه المعتاد نقض. قاله الأمير. وهو واضح. وقوله:"قدر على رفعه" هو المشهور، وقيل لا ينقض كما مر. وما ذكره المص من تقسيم السلس إلى أربعة هو طريق المغاربة وهو المشهور، وما دل عليه من أن السلس الذي تساوى اتيانه وانقطاعه لا ينقض الوضوء وإنما يندب فيه الوضوء. قال ابن راشد القفصي: هو المشهور. ومقابله وجوب الوضوء في حالة التساوى. قال ابن هارون: والظاهر الوجوب، وطريق العراقيين أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض مطلقا فارق أكثر أم لا، وإنما يستحب منه الوضوء. وذكر المازري رواية شاذة أن السلس ينتقض مطلقا. انتهى. قاله الإمام الحطاب. ابن فرحون: ومن سلِسَ بوله وكان قادرا على العلاج قابلا للتداوي ففيه القولان المذكوران في القادر على رفع سلس الذي بالتسرى والتزويج. انتهى. قاله الحطاب.
وفي اعتبار الملازمة يعني أن الشيوخ اختلفوا في قصر اعتبار ملازمة السلس من قلة وتوسط وكثرة، هل يقصر على الموجود من السلس؟ في وقت الصلاة من اليوم والليلة؛ لأنه الزمن الذى يخاطب فيه بالوضوء فيعتبر من الزوال إلى طلوع الشمس، ويلغى من طلوع الشمس إلى الزوال فلا ينظر إلى ما حصل فيه من السلس قاله ابن هارون. قال المص: وهو الذي كان يميل إليه شيخنا أو لا يقصر اعتبار ملازمة السلس للشخص على السلس الموجود في وقت الصلاة. بل تعتبر الملازمة مطلقا في وقت الصلاة وغيره وفسر ابن عبد السلام الأكثر بقوله: كأن يأتي ثلثي ساعة وينقطع ثلثها، ثم يأتي ثلثي ساعة وينقطع ثلثها، وهكذا ليلا ونهارا. واختاره ابن عبد السلام في ذلك تردد؛ أي اختلاف بين المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة، وغير وقتها مائة درجة فأتاه فيها، وفي مائة من أوقات الصلاة فعلى الأول ينقض لمفارقته أكثر الزمن لا على الثاني. وفي التوضيح: وينبغي أيضا أن تقيد