المسألة أي على القول الأول فقط، بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه. وأما إن كان وقت إتيانه منضبطا فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها وإن كان آخره قدمها. انتهى.
واعلم أن في هذه المسألة للمتأخرين من التونسيين أربعة أقوال، فقال ابن جماعة ومن تبعه بالأول، ورُد بأن السلس رخصة لا تختص بأوقات الصلاة كرخصة قصر الصلاة للسفر وقال البودري يعتبر عدد الأيام، ورُد بأن الأيام قد يخلو بعضها من السلس. وقال ابن عرفة: عدد صلواته، ورد بأنه لا معنى له إن لم يعتبر الوقت. واختار ابن عبد السلام اعتبار الملازمة في وقت الصلاة وغيرها. قال بعضهم: وهو الصواب. وقال ابن مرزوق: والأمر مبني على أن الأقدمين لم يتعرضوا لها، وعندي أنهم تعرضوا لها حيث رخصوا لصاحب السلس لأجل المشقة، والمشقة موكولة إلى العرف الذي ينضبط، ولا يختلف عند أصحابه. قال بعض أشياخنا: وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. قاله الشيخ محمد بن الحسن. واقتصر الشيخ الأمير على القول الأول؛ وهو اعتبار الملازمة في وقت الصلاة فقط. وقال: إنه الأقوى. ومر أنه إذا انضبط وقت مجيئه فإنه إما أن يقدم أو يؤخر، وفي بعض شراح الرسالة أنه يجمع كأرباب الأعذار، ومر أنه الأحوط. وقوله:"في وقت الصلاة" أي في أوقات جميع الصلوات، وأما إن لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء كما أفتى به ناصر اللقاني فيمن يطول به الاستبراء. قاله الشيخ الأمير.
من مخرجيه الضمير يرجع للمتوضئ أو للمكلف أو للشخص، ولا يصح رجوعه للخارج ليلا يلزم الدور. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وقوله:"من مخرجيه" من تمام التعريف؛ وهو متعلق بالخارج؛ يعني أن الحدث الذي حكم عليه بأنه ينقض الوضوء هو الخارج من مخرجي الشخص؛ يعني القبل والدبر أو ثقبة تحت العدد الثقبة الخرق النافذ؛ يعني أنه ينزل منزلة القبل، والدبر ثقبة تحت المعدة فينقض الوضوء ما خرج منها، وهذا إن انسدا يعني أن محل النقض بما يخرج من إلى ثقبة التي تحت المعدة إنما هو إن انسد المخرجان، ومعنى انسداد المخرجين أنه لا يخرج من القبل بول ولا من الدبر غائط، بل بطل خروج ذلك منهما، وإنما يخرج من الثقبة نسأل الله تعالى السلامة. والمعدة ما فوق السرة إلى منخسف الصدر، فالسرة مما