للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحتها. هذا هو المعتمد. قاله الشيخ إبراهيم. والمعدة بفتح الميم ركسر العين ككَلِمة، وبكسر الميم وسكون العين ككِلْمَة، وهي للإنسان بمنزلة الكرش للحيوان والحوصلة للطير، وقد علمت أن المعتمد أنها ما فوق السرة إلى منخسف الصدر، وأن السرة مما تحتها وإلا يعني أن الثقبة إذا لم تكن تحت المعدة بأن كانت في المعدة أو فوقها سواء انسد المخرجان أو انفتحا، أو انفتح أحدهما أو كانت تحتها وانفتحا، أو انفتح أحدهما ففي النقض بالخارج منها وعدمه قولان والراجح منهما عدم النقض، وهذا التقرير للشيخ الخرشي. وبما قررت علم أن قوله: "وإلا" راجع لقوله: "تحت المعدة". ولقوله. "انسدا" وهل يكفي في هذه الثقبة الاستجمار؟ تقدم الكلام على ذلك. وقوله."ثقبة" هو بالثاء المثلثة المضمومة والقاف الساكنة والباء الوحدة. قاله الإمام الحطاب. وقال. إن المعدة هي موضع الطعام قبل أن يَحْدُرَ إلى الأمعاء، وجمعها مِعَد بكسر الميم وفتح العين، وأما مَعِد بفتح الميم وكسر العين فاسم جنس.

وَلَما أنهى الكلام على الأول من نواقض الوضوء الثلاثة، وهو الحدث أتبعه بالكلام على الثاني؛ وهو السبب فقال وبسببه يعني أن الوضوء ينتقض بسبب الحدث، وسبب الحدث هو ما أدى إلى خروج الحدث هذا بالنسبة لعرف الفقهاء في سبب الحدث. وأما السبب في اللغة فهو الحبل: ومنه قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ}، ويستعمل السبب في العلة لكون العلة موصلة للمعلول كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر، ويطلقه العلماء على ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ويستعمل أيضا في العلم لكونه موصلا للهداية، ومنه قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٤)}؛ أي علما يهتدى به قاله الشيخ إبراهيم وهو زوال عقل يعنى أن أسباب الحدث ثلاثة أمور منها. زوال العقل فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر وجب عليه الوضوء لانتقاضه بذلك ثقل ذلك أم لا، ولا يفصل فيه كما يفصل في النوم فلا يراعى فيها طول ولا قصر، وهذا هو الحق خلافا لبعضهم. قاله ابن عبد السلام. وقال ابن بشير: القليل في ذلك كالكثير، وقال الشيخ محمد بن الحسن: ظاهر المص أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه كما يفصل في النوم، وهو ظاهر المدونة والرسالة، فهو ناقض مطلقا. انتهى. ولا فرق بين أن يكون