للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السكر بحلال أو حرام، وينتقض الوضوء بزوال العقل بترادف الهموم إن كان مضطجعا، وكذا إن كان جالسا كما صرح به الأمير وفاقا لابن نافع، ولا نقض على القائم المهموم.

وإن بنوم ثقل يعني أن زوال العقل بالنوم الثقيل ينقض الوضوء، وفسر زوال العقل بالاستتار؛ لأنه لم يزل إلا في المجنون المطبق الذي لا يفيق أصلا فإنه زال عقله قطعا، ولذا اتفق على عدم خطابه. قاله ابن الفاكهاني ونقله ابن ناجي قاله الشيخ محمد بن الحسن. ابن مرزوق: ظاهر المص أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة في هيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، وهي طريقة اللخمي. واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل، وصفة النائم مع غيره فقال: فأما النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس، وما دون الاستثقال لا يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود، ولا يجب في القيام والجلوس. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي كتاب ابن عرفة: ثقيل نوم المضطجع ناقض، والجالس والراكب إن طال، وفي كون الساجد كالمضطجع أو إن طال قولان، ونوم القائم لغو وإن طال، وفي كون الركوع كالقيام أو السجود خلاف، وفي كون المستند كالجلوس أو الاضطجاع خلاف. انتهى. والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بصوت مرتفع. قاله المازري. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال قال أحمد ممثلا للثقيل: كما لو انحلت حبوته ولم يشعر بها، أو كان بيده مروحة فسقطت ولم يشعر بها، وأما إن لم تسقط أو سقطت وشعر بها فإنه غير ثقيل. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره أحمد من أن عدم الشعور بانحلالها ناقض بمجرده مخالف لما في التوضيح عن اللخمي. ونقل عنه أنه إذا استيقظ قبل انحلال الحبوة فلا وضوء، وإن استيقظ بانحلالها نقض، على قول من قال: النوم حدث، لا على المشهور. وكذلك إن انحلت ولم يشعر ولم يطل، وإن طال وكان مستندا انتقض، وهو الذي اعتمده في الشامل. انتهى. وفي التتائي عن الشامل: من انحلت حبوته ولم يشعر بها وطال وكان مستندا توضأ لا إن استيقظ من انحلالها على المشهور، وإن استيقظ قبل أو كان بيده مروحة لم تسقط فلا نقض، وإن استيقظ بسقوطها فقولان. انتهى. وشمل قوله: [ثقل (١)]


(١) ساقطة من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ١ ص ٨٦.