نوم القائمِ إذا سقط فإن لم يسقط فخفيف إلا أن يكون مستندا، وكان بحيث لو أزيل ما استند له سقط، فثقيل فيما يظهر، كمن يقود الإبل ماشيا مع ربط حبلها بإسطه أو كتفه، أو ينام على دابة على حالة لا يخشى سقوطه. قاله الشيخ عبد الباقي. قال: وظاهر المص النقض بالثقيل ولو سد مخرجه، وهو كذلك إن دام ثقيلا كما في ابن عرفة، وإلا لم ينقض. انتهى. والذي صوبه الرماصي هو النقض، وإن لم يدم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي كتاب الشيخ الأمير: ولا ينقض نومُ مسدود المخرجين. انتهى.
ونقل الحطاب عن الشيخ زروق: وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده، وانحلال حبوته، وسيلان ريقة، أو بعده عن الأصوات المتصلة به، ولا يتفطن لشيء من ذلك. انتهى. وقال الشيخ ميارة: وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته، أو يسيل لعابه: أو تسقط السبحة من يده، أو يكلم من قرب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك. وفي الشامل: أن من حصل له هم أذهب عقله توضأ، وظاهره كالمص سواء كان جالسا أو مضطجعا. وقد مر قول الأمير: وبزوال عقل ولو بهم جالسا. انتهى. وظاهر المص أيضا: النقض بزواله في حب الله، وهو قول التادلي، وهو مرجوح. والذي لابن عمر: لا وضوء عليه. وقد مر أنه لا نقض على القائم المهموم كما نص عليه الشيخ عبد الباقي. وفى التوضيح: وينبغي أن يقيد المحتبي بما إذا كان بيديه وشبههما: أما الحبوة المصنوعة فلا، وهو كالمستند. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وما مشى عليه المص في النوم طريقة اللخمي؛ وهي أن الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف، والثقيل القصير ينقض على المشهور. قاله الإمام الحطاب. فقول المص: ولو قصر هو المشهور، مقابله أنه لا نقض بالقصير الثقيل: ومفهوم قول المص: "ثقل" أن الخفيف من النوم لا ينقض كما قال: لا خف عطف على ثقل؛ لأنه مقابله أو على قصر، ولا تعطف الجمل التي لها محل من الإعراب كما هنا لا ما لا محل لها، أو المعطوف اسم موصول محذوف؛ أي لا ما خف. وحَذْفُ الموصول الاسمي وإبقاء صلته جائزٌ كما في التسهيل، أو عطف على بنوم بحذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو كثير، فسقط الاعتراض عليه بأن "لا" لا تعطف الجمل لما علمت. كما قاله غير واحد. أما القصير الخفيف فلا ينقض بلا خلاف.