كلام صاحب النكت وإياه اعتمد الشيخ أبو الحسن. انتهى. وكلامه غير ظاهر لأن المؤلف اعتمد هنا كلام عياض: الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهذا الذي قال فيه في المدونة: يسئل عنه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر، هل ينسل له أم لا؟ انتهى. فنسب المسألة للمدونة كما ترى، وكأن الحطاب لم يقف على كلام عياض. انظر مصطفى. وكذا أبو الحسن اقتصر عليه. على أن الحطاب نقل من كلام المدونة ما يشهد للمص وهو قولها في كتاب طلاق السنة: والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله. انتهى. والعجب منه بعد نقله هذا قال: وليس فيها شيء يوافق ما ذكره المص وابن الحاجب. انتهى. والله أعلم. انتهى. وفي ما تراه اليائسة كمل هو حيض؟ يعني أنه كما يرجع فيما تقدم لقول النساء العارفات يرجع لقولهن أيضا في الدم الذي تره المرأة المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين، كمل هو حيض؟ وإذا قلن: إنه حيض اعتدت بالأقراء، أو ليس بحيض وحينئذ فتعتد بالأشهر وتصوم وتصلي ولا تغتسل على أحد قولين، والآخر أن حكمها في الصلاة والصوم وغير ذلك حكم الحائض إلا العدة والله تعالى أعلم. وإذا أشكل الأمر عليهن فإنه يحمل على أنه حيض.
وعلم مما قررت به المص أن المراد باليائسة المشكوك في يأسها، وأما من تحقق يأسها كمن بلغت سبعين فدمها غير حيض قطعا، ومن لم تبلغ خمسين دمها حيض قطعا، ولا يسئل النساء فيهما، والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها قياسا على ما قيل في قوله في اليتيمة: وبلغت عشرا، لا الداخلة فيها؛ وأقسام النساء بالنسبة للحيض خمسة، أحدها: الصغيرة التي لا يشبه أن تحيض كبنت سبع ونحوها فما تراه ليس بحيض، ثانيها: من يشبه أن تحيض كبنت عشر ونحوها، ثالثها: البالغة التي لم تبلغ خمسين فما ترياه حيض قطعا ولا يسئل النساء في هذه الأقسام الثلاثة، رابعها: المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين يرجع فيما تراه لقول النساء العارفات، فإن قلن: إنه حيض أو لا عملت على ذلك، وإن أشكل الأمر عليهن فهكو حيض خامسها: من تحقق يأسها وهي من بلغت سبعين ففوق فما تراه ليس بحيض ولا يسئل عنه النساء للنساء متعلق برجع وهو راجع للفروع الأربعة، والجمع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنه من باب الخبر لا الشهادة بشرط سلامتها من جرحة الكذب. قاله غير واحد بخلاف