للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصغيرة يعني أن الصغيرة تخالف اليائسة، فما تراه من الدم لا يرجع فيه لقول النساء بل هو حيض قطعا بشرط أشار إليه بقوله: إن أمكن حيضها وأما إن لم يمكن حيضها فما تراه دم علة وفساد كبنت ست أو سبع وانتقلت للأقراء يعني أن الصغيرة التي يمكن حيضها إذا كانت تعتد بالأشهر لكونها لم يأتها الحيض فإنها تنتقل إلى عدة الأقراء إذا أتاها الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر ولم يرجع فيها لسؤال النساء لغلبة الظن أن ما تراه حيض لكون حيضها ممكنا، وقد روي عن الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وأنها حاضت لاستكمال تسع، ووضعت لاستكمال عشر، فإن قلت ما الفرق بين الصغيرة واليائسة؟ وقد جمع الله في القرآن بينهما في الأشهر بل قدم اليائسة، فالجواب أن مع اليأس شك في كونها يائسة أو لا على حد سواء، فناسب أنا نرجع فيه لسؤال النساء ليترجح أحد المتساويين فنعمل به، ومع الصغر عندنا غلبة ظن من حيضها فنعمل على غلبة الظن ونحكم به فلا نرجع للنساء؛ لأن الفرض أن حيضها ممكن وسماها صغيرة مع إمكان الحيض تجوزا باعتبار ما كان لأن الحيض علامة البلوغ. قاله عبد الباقي. ولما لم تفترق العبادة والعدة إلا في قدر الحيض نبه على استوائهما في الطهر بقوله: والطهر كالعبادة يعني أن الطهر في باب العدة خمسة عشر يوما فهو كالطهر في باب العبادة، وإنما يختلفان في قدر الحيض فلا حد لأقله في العبادة وأقله في العدة يوم أو بعضه احتياطا في البابين. ولا يخالف كالأم المص هنا ما مر من قوله: واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة؛ لأن معناه: طلقت وقد بقي من طهر تم لحظة مثلا. وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها وتوفي عنها واعتدت وانقضت عدتها ثم إنها أتت بولد بعدها أي العدة لدون أقصى أمد الحمل من يوم انقطاع وطئه لها فإن ذلك الولد يلحق بالزوج المطلق أو الميت وهذا إذا لم تتزوج أو تزوجت غيره قبل حيضة مطلقا أو بعدها وأتت به لدون ستة أشهر من عقد الثاني: وحينئذ يفسخ نكاح الثاني لأنه ناكح في عدة وترجع إلى الأول، وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر من عقد الثاني فهو لاحق بالثاني قطعا، وقوله: وإن أتت بعدها بولد لخ، علم منه أنه لا يضر إقرارها بأن عدتها قد انقضت لأن الحامل تحيض لأن دلالة الحيض على براءة الرحم أكثريه، ومفاد كالأم المص أنها إن وضعته قبل تمام خمس أو أربع يلحق به ولو بقدر ما وضعته فيه. إلا أن ينفيه بلعان يعني أن محل لحوق الولد الذي أتت به بعد العدة لدون أقصى أمد