للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحمل بالزوج صاحب العدة إنما هو حيث لم ينفه الزوج الحي بلعان، وأما إن نفاه بلعان فلا يلحق به.

تنبيهات: الأول: قوله وإن أتت بعدها بولد لدون لخ، مثل دون أقصى أمد الحمل وضعها عقب تمعام الأقصى الثاني: قال ابن يونس قال مالك: وإن نكحت امرأة معتدة ودخل بها قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول وتحرم على الثاني، ولو نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة فأكثر من يوم دخل بها، وإن وضعته لأقل فهو للأول، هذا حكم النكاح، وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر واحد فتأتي بولد، قال: وكذلك من نكح في عدة وفاة بعد حيضة أو قبلُ في لحوق الولد. انتهى. فظاهره أن التفصيل خاص بالتي نكحت بعد حيضة وقال ابن شأس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين ألحق بالثاني إن كانت وضعته يعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى منهما جميعا، وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالثاني، وتلاعن هي فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن لاعنت وانتفى منهما جميعا. انتهى. وقول ابن يونس: من يوم دخل بها الثاني هو المشهور خلاف ما في الزرقاني ونحوه في التوضيح: من أن الستة تعتبر من يوم العقد، ونص ابن عرفة: وفي كونه له بوضعه لستة أشهر من يرم نكحها بعد حيضة أو من يوم دخل بها قولان، الأول للخمي مع الجلاب، والثاني للصقلي عن أصبغ، والشيخ عن العتبية والموازية، وابن رشد مع الباجي وسماع أصبغ ابن القاسم، ونص المدونة وابن محرز قائلا: عقد الثاني دون وطئه لغو لفساده وصحة فراش الأول. انتهى. نقله بناني. الثالث قد مر عن ابن يونس: وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر واحد لخ، ولابد من بيان ذلك وتحقيقه، فأقول: قال في فتح الجليل الصمد، في شرح التكميل والمعتمد: قال ابن هارون في اختصار النهاية: اختلف العلماء في القضاء بالقافة على ثلاثة مذاهب، أثبته الشافعي في الحرائر والإماء، ورواه ابن وهب عن مالك، ونفاه أبو حنيفة فيهما لأنه حكم بالحدس وقد يخطئ ويصيب، والمشهور عن مالك أنه يقضى بها في الإماء دون الحرائر وبه القضاء. انتهى. أبو عمران: إنما اختصت القافة بالإماء دون الزوجات لأن القافة إنما يحكم بها مع تساوي الفراش وهذا إنما يوجد في الإماء، ولا كذلك الزوجة فإنها لا تكون لاثنين في حال واحد ولا يصح فيها