فراشان متساويان، وأيضا ولد الحرة لا ينتفي إلا بلعان. انتهى. ومرادهم بالحرائر الزوجة تتزوج في عدتها حرة كانت أو أمة، ومرادهم بالإماء الأمة الموطوءة لسيديها الشريكين أو المتبايعين، لا كل أمة فإن ولد الثانية تدعى له القافة وولد الأولى يلحق بزوجها الأول إن تزوجت قبل حيضة أو بعدها ووضعته لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني وإلا فيلحق بالثاني، ولا تدعى له القافة هكذا ذكر المسألة في طلاق السنة من المدونة، وما عدا ما ذكر لا فرق فيه بين الحرائر والإماء، فتدخل القافة إذا كان لكل منهما زوج واختلط ولداهما حرتين كانتا أو أمتين أو مختلفتين، وكذا بين الأمتين من غير نكاح كل واحدة بسيدها وبين الحرة المتزوجة والأمة ذات السيد إذ ليس في هذا كله مزية لأحد الفراشين على الآخر، ذكر معنى هذا الشيخ مصطفى وغيره انتهى. وفي نوازل ابن هلال: أن من زنى بامرأة ثم تزوجها وأتت بولد فهو لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكاحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنى فلا يلحق به. وقاله كله أصبغ انتهى نقله عن النوادر. وتربصت إن ارتابت به أي بالحمل قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن الباء بمعنى في ومعنى كلامه أن المعتدة من وفاة أو طلاق إذا حصلت لها ريبة بأن شكت في كونها حاملا فإنها تتربص أي تترك التزوج في حال ريبتها أقصى أمد الحمل، وأشار إلى بيان المدة التي تترك التزوج فيها وهي أقصى أمد الحمل بقوله: وهل تتربص لريبة الحمل خمسا من السنين؟ وهو مذهب المدونة في كتاب العدة؛ ابن شأس: وهو المشهور. قاله الشارح وقال الشبراخيتي: وشهره ابن شأس وغيره، وقوله: خمسا منصوب على الظرفية. قاله الشبراخيتي. أو تتربص أربعا، وهو قوله في العتق الأول من المدونة؛ عبد الوهاب: وهي الرواية المشهورة؛ ابن الجلاب: وهو الصحيح؛ وعن أشهب: أن أقصاه سبع سنين، وعنه: لا تحل أبدا حتى تتبين براءتها من الحمل، وعن ابن عبد الحكم: أن أقصاه تسعة أشهر ولا وجه له. قاله الشارح. وقوله: خلاف، مبتدأ حذف خبره أي وذلك خلاف، قال عبد الباقي: فإن مضت المدة المذكورة يعني خمسا أو أربعا ولم تزل الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها. كما لو مات الولد في بطنها. انتهى. قوله: ولم تزل الريبة، صوابه وزادت الريبة؛ إذ لو لم تزد لحلت وإن لم تذهب، ولهذا قال الحطاب: فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت الريبة. انتهى. وفي المدونة: ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس