للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سنين. انتهى. قال أبو الحسن: وإن قالت: أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل. انتهى. قال ابن عبد السلام: وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو الوفاة. انتهى. والحاصل أنها تحل بعد المدة المذكورة ولو بقيت الريبة والحال أنها لم تزد، ومحل حليتها مع بقاء الريبة بعد المدة المذكورة إنما هو حيث شك هل هي حركة حمل أو ريح، أما إن تحقق أنها حركة حمل لم تحل أبدا، وكذا لو مات الحمل في بطنها. قاله غير واحد. وفي الحطاب: فإن مات في بطنها فلا تحل إلا بخروجه كما سيأتي، نقل ذلك المشدالي وابن سلمون. انتهى. وفيها: إن تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت يعني أنه وقع في المدونة أن المرأة لو تزوجت بعد انقضاء عدتها وقبل أن تتم خمس سنين من وطء صاحب العدة بل بقي من الخمس المذكورة أربعة أشهر، فأتت بولد بعد مضي خمسة أشهر من نكاح الثاني فإن الولد الذي أتت به لا يلحق بواحد منهما لا بالأول لإتيانها به لأكثر من خمس سنين بشهر ولا بالثاني لكونها وضعته لأقل من ستة أشهر من نكاحه؛ لأنه تبين أنه نكح حاملا فنكاحه مفسوخ وعدم لحوقه بالثاني واضح، وتحد المرأة رجما أو جلدا لأن الولد لم يلحق بواحد منهما. واستشكلت يعني أن بعض الشيوخ استشكل ما في المدونة من الحد وعدم لحوق الولد بالزوج الأول فنقلوا عن الشيخ أبي الحسن القابسي: أنه كان يستعظم أن ينفى الولد من الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت المدة على الخمس شين شهرا، كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله، وهي لم يتفق عليها فقد اختلف مالك وغيره في مدة الحمل، فقال مرة: يلحق إلى سبع سنين، وقال: إلى دون ذلك فكيف ينفى الولد وترجم المرأة فيمن كان القول فيها على مثل هذا؟ وهكذا هو العزو في التوضيح وغيره، ثم اعلم أن المسألة فرضها في المدونة في المرتابة وهي محل الإشكال، وأما غيرها فتحد قطعا. قاله بعضهم. قاله بناني. وقال الشيخ عبد الباقي: والإشكال مفرع على القول بأن أقصى أمد الحمل خمس سنين، وأما على أن أقصاه أربع فلا إشكال. انتهع. ولما أنهى الكلام على عدة الحائل أتبعه بالكلام على عدة الحامل، فقال: وعدة الحاهل في وفاة أو طارق وضع حملها كله يعني أن عدة الحامل حرة أو أمة مسلمة أو كتابية كانت معتدة من وفاة أو طلاق هي وضع حملها اللاحق أو الذي يصح استلحاقه كالمنفي باللعان، ولا تنقضي عدتها حتى تضع حملها كله بعد الطلاق في المطلقة وبعد الموت في المتوفى عنها ولو بلحظة، ورد