بقوله: كله، قول ابن وهب: إنها تتم عدتها بوضع ثلثي حملها بناء على تبعية الأقل للأكثر، وإنما خولفت هنا للاحتياط، وقوله: وضع حملها سواء اتحد أو تعدد فلا تنقضي عدتها حتى يخرج الأخير كله فإن طلقت أو مات عنها بعد خروج بعضه حلت بخروج باقيه لدلالته على براءة الرحم، فإن شك هل وقع الطلاق أو الموت قبل خروج بقيته أو بعده فالظاهر الاستئناف للاحتياط، وله رجعتها قبل خروج باقيه أو قبل خروج الأخير فيما إذا كان في بطنها اثنان فأكثر، ففي النوادر: ولو طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع، وقد مر أن قوله: وضع حملها. محله في الحمل اللاحق أو الحمل الذي يصح استلحاقه، فإن لم يكن لاحقا بالزوج ولا يصح استلحاقه له فإن استند لوطء صحيح من غيره بنكاح أو ملك كالمنعي لها زوجها أو وطء شبهة فكذلك في الطلاق ويهذم أثر الشبهة أيضا، فإذا اعتدت وتزوجت ثم تبين أنه حي ردت له ولو ولدت الأولاد من الثاني، ولا يقربها إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع حمل، وأما في الوفاة فعليها أقصى الأجلين: وضعه وانقضاء عدة الوفاة، فتحل بالمتأخر منهما، وكذا إن استند لزنى في الوفاة كما لو كان الزوج صبيا أو ادعته مغربية على مشرقي: وأما في الطلاق فثلاثة أقرات، قال عبد الباقي: تعد نفاسها منها حيضة أولى إن لم تكن حاضت زمن الحمل وإلا فهل تعده من الثلاث أيضا أو إنما تعُد النفاس فقط: احتمالان أظهرهما الثاني، فلا تحسب ما حاضت قبل النفاس بحال. انتهى. قال بناني: قول الزرقاني: تعد نفاسها منها حيضة أولى، سيأتي إن شاء الله عند قول المص في التداخل: وبفاسد أثره وأثر الطلاق لخ، أن هذا قول ابن محرز، وجعله عياض محل نظر وأن الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لابد من ثلاث حيض بعد الوضع. انتهى. وإن داما اجتمع يعني أن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها كله وإن كان الحمل دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب فإذا خرج منها بعد الطلاق أو الوفاة حلت للأزواج لانقضاء عدتها، وكذا يقال في الغرة، وكذا يقال في أم الولد. قال أبو الحسن: وإن أشكل أمر الخارج منها أي من أم الولد هل ولد أو دم؟ اختبر بالماء الحار، فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة، وقوله: وإن دما اجتمع، هو قول ابن القاسم في كتاب الاستبراء من المدونة، وقال أشهب: لا تحل بوضع الدم المجتمع، وهذا النقل عنهما هو