المعروف وعكس القاضي عياض النقل عنهما في بعض تآليفه (١))، فلعل لكل واحد منهما قولين. قاله الشارح. وقال: وإذا كان الدم المجتمع دليلا على براءة الرحم فأحرى المضغة والعلقة، وقاله في المدونة. انتهى. وقوله: وضع حملها كله، ظاهره ولو أبدا ولو لأزيد من أقصى أمد الحمل حيث تحقق أو غلب على الظن وجوده ببطنها ولو ميتا، وكذا إن لم يتحقق وجوده عند جمع، وصححه ابن العربي، وللشادلي في غير كفاية الطالب عن ابن ناجي: المشهور الاكتفاء يمضي الحمل في هذا الفرض. وقال أحمد: قوله: وضع حملها كله؛ أي ولو مات. قاله ابن سلمون عن ابن دحون. وتسقط النفقة لأنها للحمل وقد مات؛ ووقع لبعضهم أن العدة تنقضي بموته. انتهى. وانظر لو بقي في بطنها عضو من أعضائه كما لو مات بعد أن خرج بعضه وقطع، هل عدتها باقية حتى يخرج ما بقي؟ أم لا، قال بعض شيوخنا: لا عبرة بذلك وقد خرجت من العدة. انتهى. لأن ذلك يدل على براءة رحمها. انتهى كلام أحمد. وما استظهره بعض شيوخه يستفاد من الرجراجي، لكن في مسألة أخرى ذكر فيها قولين. انتهى. قاله عبد الباقي. وقوله: وإن دما اجتمع، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: لابد فيما تنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد أن يكون تام الحلقة. وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لا تكن المتوفى عنها حاملا فلا تخلو من أمرين: إما أن يكون نكاحها مجمعا على فساده أو لا، فإن كانت مجمعا على فساد نكاحها فحكمها حكم المطلقة فتعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة وبقرءين إن كانت أمة، هذا إن كانت من ذوات الأقراء وبثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة ولا إحداد عليها أي الزوجة حيث كان نكاحها مجمعا على فساده ولا مبيت، ومحل كونها تستبرأ بما ذكر إن كانت مدخولا بها وإلا فلا استبراء عليها.
وعلم مما قررت أن قوله:"وإلا" راجع للحامل في وفاة ولا يرجع للحامل في الطلاق إلى ما ذكر من أن عدة المتوفى عنها في النكاح المجمع على فساده وهي غير حامل كعدة المطلقة أشار بقوله: فكالمطلقة إن فسد أي عدتها كعدة المطلقة بشرط أن يكون نكاحها فاسدا، يريد المفاسد المجمع على فساده، وهذا هو المشهور، وقيل: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وأما إن كان مختلفا فيد فإن دخل بها فهل تعتد بالأشهر أو بالأقراء؟ خلاف، وإن لم يدخل اعتدت عند من ورثها لا عند
(١) في الأصل تواليفه والمثبت، من تحبير المختصر ج ٣ ص ٣٣٥.