غيره. قاله الشارح. وقال الشبراخيتي: إن فسد نكاحها أتي فسادا مجمعا عليه أو مختلفا فيه حيث لا إرث كنكاح المريض فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وأما المختلف فيه الذي فيه الإرث فحكمه حكم الصحيح فيدخل تحت قوله: وإلا فأربعة أشهر وعنتر: لأن المذهب أن حكمه حكم الصحيح، فتعتد بأربعة أشهر وعشر دخل أم لا وفيه الإرث، وما في الشارح إنما هو لبيان حكاية الخلاف. انتهى. وجعل عبد الباقي المختلف في فساده كالصحيح، قال: ولو نكاح مريض كما في التوضيح والشارح. وأدخل ذلك تحت: وإلا فأربعة أشهر وعشر. والله سبحانه أعلم. وقال بناني: جَعْلُه يعني: عبد الباقي المختلف فيه كالصحيح كهو الذي استظهره والتوضيح وهو الجاري على قوله فيما سبق: وفيه الإرث. انتهى. كالذميمة تحت ذمي تشبيه في كونها كالمطلقة يعني أن الذمية الحرة التي ليست بحامل تحت ذمي مات أو طلق وأراد مسلم أن يتزوجها أو تحاكموا إلينا تمكث ثلاثة أقراء إن كانت مدخولا بها، فتحل للمسلم بثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها حلت مكانها من غير شيء، إجراء لنكاح الكفار مجرى المتفق على فساده، واحترز بقوله: تحت ذمي، عما لو كانت تحت مسلم فإنها تجبر على أربعة أشهر وعشر من وفاته دخل بها أم لا، وعلى ثلاثة أقراء من طلاقه إن دخل المسلم بها. أراد مسلم تزوجها أم لا، إما لعموم:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}، وإما لأنه حكم بين مسلم وكافر، وما هذا شأنه يغلب فيه المسلم. قاله غير واحد. وهذا أي كونها في الوفاة تجبر على أربعة أشهر وعشر حيث كانت تحت مسلم هو المشهور، ابن شاس: وروي أنها تستبرأ بثلاث حيض يريد إذا كانت مدخولا بها وهكذا أشار إليه ابن الجلاب وغيره قاله الشارح. وإلا يكن نكاح المتوفى عنها مجمعا على فساده بأن كان صحيحا أو مختلفا في فساده ولو نكاح مريض كما مر والفرض بحاله أنها غير حامل دخل بها أم لا، كان الزوج المتوفى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابيه، فعدتها أربعة أشهر وعشر أي عشر ليال بأيامها فلا يعقد عليها شخص إلا بعد غروب اليوم العاشر بعد الأشهر الأربعة، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أي عشر ليال بأيامها وترك التاء من عشر لأن المراعى في التاريخ الليالي قال في الكافية: