للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وراع في تاريخك الليالي … لسبقها بليلة الهلال

أي تغلب الليالي، وإن كان المعدود مجموع الأيام والليالي، واعلم أنه إذا حذف المعدود يجوز تذكير العدد وتأنيثه، نحو رجال عشر وعشرة ونساء عشر وعشرة وقد مر أنه لابد من تمام اليوم العاشر، وجعلت العدة أربعة أشهر لأنها بها يتحرك الحمل، وزيدت العشر لأن الأشهر قد تنقص أو تبطئ حركة الجنين، وقال الحطاب بعد جلب نقول: فتلخص أن المشهور في المختلف فيه أن حكمها حكم المتوفى عنها. انتهى. أي في الصحيح. والله سبحانه أعلم. ابن فرحون: وأما المختلف فيه فهي على الميراث، فمن ورثها قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وعليها الإحداد، ومن نفى الميراث: فلا عدة عليها إن لم يدخل وعليها إن دخل ثلاثة أقراء ولا إحداد عليها. انتهى. وروي ابن المواز عن ابن القاسم فيمن تزوج في المرض ثم مات أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، وقال أيضا: تعتد بثلاثة أقراء، والأول أظهر. انتهى. وما مر من أنه لابد من تمام اليوم العاشر هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والكوفيين. قال ابن المنذر: ولو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى أربعة أشهر وعشر ليال حلت لأنه تأول العدة على الليالي وهو مذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبي بكر الأصم من المتكلمين، وروي عن ابن عباس أنه قرأ أربعة أشهر وعشر ليال، وتأول المبرد قوله تعالى: {وَعَشْرًا} على المدد فكل ليلة مع يومها مدة وهذا يأتي على مذهب الأولين. وإن رجعية مبالغة في أنها تعتد عدة وفاة؛ يعني أن المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشر، وإن كانت قد طلقت طلاقا رجعيا ومات المطلق قبل انقضاء عدتها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة حرة أو أمة، إلا أن عدة الأمة شهران وخمس ليال، كما يأتي؛ وتنهذم الأولى، واحترز بالرجعية عن البائن فإنها لا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة الطلاق حرة أو أمة، وقوله: وإن رجعية، هو المشهور، وقال سحنون: عليها أقصى الأجلين. قاله الشارح. إن تمت قبل زمن حيضتها يعني أن كون الحرة تكتفي بأربعة أشهر وعشر في الوفاة إنما هو إن تمت تلك المدة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر وتوفي عنها عقب طهرها، أو كانت مأمونة الحمل لصغر أو كبر أو لم تحض، وكذا من تأخرت حيضتها لرضاع أو مرض، ففي