التوضيح: اتفق على أن المرضع والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر وعشر. قاله ابن بشير. انتهى. وور ذكر ابن رشد في البيان والمقدمات أن الراجح في المرض كونه ريبة تمكث معه تسعة أشهر. انظر الحطاب. قاله البناني. وقال الشبراخيتي مفسرا للمص: إن حاضت فيها أو تمت أي الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها أي حقيقة، كما لو كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر وتوفي عقب طهرها، أو حكما كمن عادتها أن تحيض فيها لكنها لم تحض وهي مأمونة الحمل لعقمها أو عقم الزوج أو صغره، أو غير مأمونة الحمل وتأخرت للرضاع لأن تآخره للرضاع ليس للريبة، وهل تأخرها لمرض كتأخرها لرضاع، وحكى ابن بشير عليه الاتفاق، أو لا وهو الموافق لما ذكره ابن عرفة أن قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تمكث تمام تسعة. انتهى. إلا أن ترى الدم قبلها وعليه فيدخل في قوله وإلا انتظرتها، وقال النساء: لا ريبة بها يعني أنه لابد مع الشرط المذكور من أن يقول النساء عند رؤيتهن لها: لا ريبة حمل بها، وإيضاح هذا أن تقول. إن الحرة إنما تكتفي بأربعة أشهر وعشر بشرطين، أحدهما: أن تتم المدة المذكورة قبل زمن حيضتها، ثانيهما: أن يقول النساء: لا ريبة بها، وقوله: وقال النساء: لا ريبة بها، قال الشبراخيتي: ومثل قول النساء: لا ريبة بها، ما إذا لم يقلن شيئا، كما يفيده كلام الحطاب وغيره فكان الأولى أن يقول المص: ولم يقل النساء بها ريبة. انتهى. وقال عبد الباقي: وقال النساء عند رؤيتها ألا ريبة حمل بها قيل أو لم يقلن شيئا. انتهى. وإلا تتم العدة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض، أو استحيضت ولم تميز، أو تأخرت لمرض، على ما مر عن ابن رشد أنه الراجح، أو تمت قبل زمن حيضتها، لكن قال النساء: بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها، انتظرتها أي الحيضة، فإن حاضت قبل تمام تسعة أشهر حلت، فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض حلت إن لم تزد الريبة، فإن زادت ارتفعت إلى أقصى أمد الحمل. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: انتظرتها أي انتظرت الحيضة أي حيضة واحدة أو تسعد أشهر، فإن زالت الريبة حلت، وإلا انتظرت أقصى أمد الحمل، إلا أن تزول الريبة قبله، ثم زمن الانتظار هل هو عدة؟ وهو ظاهر الرسالة أو لا، وهو قول، وينبني عليهما لو عقد عليها فيه، وكذا التزين ونحوه من الإحداد. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: قد مر ما يقوي قول الخرشي. حلت إن لم تزد الريبة لخ.