تنبيهان: الأول: لو كانت العدة إنما تتم بعد زمن حيضتها ورأت الحيض في الأربعة والعشر حلت بلا خلاف. الثاني: يلغى يوم الوفاة إن سبق بالفجر كما يلغى يوم الطلاق، وقيل: لا يلغى في الطلاق ولا في الوفاة، وتعتد إلى مثل الساعة التي طلقها فيها أو توفي عنها، وقد مر هذا، ونظمه من قال: يلفق بعض اليوم لليوم قبله … وقد صح لا تلفيق فاحفظه ترفع وقوله: إن دخل شرط في قوله: إن تمت قبل زمن حيضتها، وما بعده يعني أن المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر على التفصيل المتقدم حيث دخل بها الزوج قبل موته، وأما إن لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشر مطلقا أي تمت الأربعة والعشر قبل زمن حيضتها أم لا، ولا تنتظر الحيضة لأنها إنما كانت تنتظر خشية الحمل وهو مأمون هنا. تنبيه: علم مما مر أن من عادتها تأخر زمن حيضتها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت مستحاضة مميزة، أو مستحاضة غير مميزة، أو غير مستحاضة، بخلاف ما لو كانت عادتها أن تحيض قيها واستحيضت ولم تميز، فإنها تنتظر حيضة أو تمام تسعة أشهر. وتنصفت بالرق يعني أن عدة الأمة في الوفاة على النصف من عدة الحرة، فتعتد بشهرين وخمس ليال، وهذا حيث لم تكن مدخولا بها مطلقا على أي حالة كانت، أو دخل بها وأتاها الحيض فيها أي المدة المذكورة وهي شهران وخمس ليال، وكذا لو دخل بها وهي صغيرة يؤمن حملها، وكذا لو دخل بها وكانت آيسة يؤمن حملها. وقوله: وإن لم تحض فثلاثة؛ يعني أن عدة الأمة في الوفاة ثلاثة أشهر حيث لم تحض، وذلك في خمس مسائل: في المدخول بها وهي صغيرة يمكن حملها، وآيسة يشك في حملها، وَمَن عادتها أن يتأخر حيضها، ومن تأخر حيضها لرضاع، والمسماة ببغلة. إلا أن ترتاب فتسعة يعني أن الأمة المتوفى عنها تعتد بتسعة أشهر فيما إذا كانت مدخولا بها وارتابت، وذلك في ثلاث: من تأخر حيضها لغير سبب، أو لمرض، ومستحاضة غير مميزة؛ فمعنى ترتاب: ترتاب بتأخر الحيض ولا يدخل في قوله: إلا أن ترتاب، المرتابة بحس بطن لأن هذه لابد فيها من زوال الريبة أو مضي أقصى مدة الحمل. حرر هذا الرهوني رحمه الله تعالى. ولمن وضعت غسل زوجها يعني أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته فلها