للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن تغسله ولو وضعت بعد موته بلحظة ويقضى له بذلك. ولو تزوجت غيره أي لها تغسيله ويقضي لها به ولو تزوجت، فتكون تحت رجل حي وتغسل زوجها الميت، لكنه مكروه، كما مر في قوله: والأحب نفيه إن تزوج لخ، ولا بنقل العتق لعدة الحرة يعني أن عتق الأمة الحاصل في عدة وفاة أو طلاق لا ينقلها إلى عدة الحرة، بخلاف ما لو مات زوجها بعد عتقها في أثناء عدتها من رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة. واعلم أن جهل العبد والأمة بحريتهما لا تأثير له فيما يلزمهما من الأحكام، فلها عدة حرة وله طلاق حر ويحدان حد الأحرار ويرثان. ولا موت زوج ذميه أسلمت يعني أن الذمية إذا أسلمت بعد بناء زوجها الكافر بها ومكثت تستبرأ منه ثم مات في أثناء الاستبراء ولم يسلم فإنها لا تنتقل عن الاستبراء لعدة الوفاة، وإن كان أحق بها إذا أسلم في عدتها لأنها في حكم البائن، وإنما كان أحق بها ترغيبا له في الإسلام، فإن أسلم في استبرائها ثم مات انتقلت لعدة الوفاة؛ لأنه أحق بها حينئذ. قاله غير واحد. وإن أقر بطلاق متقدم يعني أن الزوج إذا أقر في صحته أنه طلق زوجة طلاقا متقدما عن إقراره فإنه يصدق في وجود الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته المرأة؛ لأن العدة حق لله عز وجل فليس لأحد إسقاطها، فلأجل ذلك استأنفت هذه المرأة المقر بطلاقها العدة من وقت إقراره الزوج بالطلاق، كان الطلاق الذي أقر به رجعيا أو بائنا، وقوله: استأنفت جواب الشرط أي ابتدأت. ولم يرثها إن انقضت علي دعواه يعني أن هذا المقر بالطلاق لا يرث هذه المرأة إن انقضت عدتها على دعواه، ولا يصح له ارتجاعها حيث كانت حية فإن لم تنقض على دعواه ورثها وله ارتجاعها، ورثته فيها يعني أنها ترثه فيما إذا مات في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق الذي أقر به رجعيا ولو كانت العدة انقضت على دعواه؛ لأنه إنما يؤاخذ بإقراره في نفسه لا في غيره، وقوله: وورثته فيها؛ يعني إلا أن تصدقه فلا ترثه إن انقضت على دعواه التي صدقته فيها، وقوله: فيها، متعلق بعامل من الموت إلا أن تشهد بينة له مستثنى من قوله: استأتفت، ومن قوله: وورثته، يعني أنه إذا شهدت بينة له على ما أقر به من الطلاق المتقدم فإن الحكم وذلك ليس كما مر فلا تستأنف العدة من إقراره، والمعتبر اليوم الذي أسندت إليه البينة الطلاق فهو الذي تبتدأ منه العدة ولا ترثه إن انقضت، قال فيها: وإن بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات، فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت، وكذلك إن طلقها وهو غائب