للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة، وإن لم تكن على ذلك بينة، إلا أنه لا قدم قال: كنت طلقتها، فالعدة من يوم إقراره. انتهى. وقوله: إلا أن تشهد بينة له وأما لو أنكر الطلاق أو قامت له البينة فالعدة من يوم الحكم، وذكر ابن عرفة في ذلك طريقين، ونصه: من شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها إن لم ينكره (١))، وإلا ففي كونه من يوم تاريخها إن اتحد أو من آخره إن تعدد أو من يوم الحكم مطلقا طريقا عياض عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ وابن محرز. انتهى. ثم ذكر أن الطريق الثانية هي ظاهر المدونة. انتهى. نقله الشيخ بناني.

تنبيه: قد علمت أن المقر هنا صحيح، وقدم إقرار المريض بالطلاق في الخلع بقوله: والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار. انتهى. ولها الإرث فيها وبعدها، هذا هو الفرق بين الصحيح والمريض، وما يقال هنا من قوله: إلا أن تشهد بينة له، يقال هناك، وكذا لو قامت عليه بينة وهو منكر كما مر؛ والحاصل أن الصور ست: أقر الصحيح بطلاق متقدم وقامت له بينة فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إليه الطلاق، لم تقم له بينة فالعدة من الإقرار، أنكر الطلاق وقامت عليه بينة ففي العدة طريقان، هل هي من يوم الحكم أو من يوم التأريخ إن اتحد؟ ومن آخره إن تعدد، أقر المريض بطلاق متقدم وقامت له بينة فالعدة من اليوم الذي أسندت إليه البينة الطلاق، لم تقم له بينة فالعدة من الإقرار، أنكر الطلاق وقامت عليه بينة ففي العدة طريقان، هل هي من يوم الحكم أو من يوم التأريخ إن اتحد؟ ومن آخره إن تعدد، فتحصل من هذا أن الحكم في الصحيح والمريض متحد إلا أن المريض ترثه زوجته مطلقا، والصحيح إنما ترثه إن لم تنقض العدة؛ والمصنف هنا تكلم على ما إذا أقر الصحيح من حيث الإرث والعدة، قامت له بينة أم لا، ولم يتكلم على ما إذا أنكر وشهدت عليه بينة، وتكلم في باب الخلع على إقرار المريض بإيقاع الطلاق في صحته من جهة الإرث والعدة، ولم يتكلم على ما إذا أقر به، وشهدت بينة على ما أقر به ولا على ما إذا أنكر وشهدت عليه بينة بوقوعه في صحته من حيث الإرث والعدة، وقد علمت أحكام الجميع. وللشيخ علي الأجهوري رحمه الله:

طلاق من أقر فيه العدة … من يوم إقرار به قد أثبتوا


(١) في الأصل: ينكرها، والمثبت من البناني ج ٤ ص ٢٠٩.