أما الذي فيه تقوم البينة … فاعمل بما نقوله (١) معينه
وقيل إن أنكر ما به حكم … فبدءها من يوم حكم قد رسم
ومن يقل من يوم فيه يشهد … ليس له فيما ادعى مستند
رذيله مر قال:
وهكذا قال مع ان الثاني … دعمه الرهوني والبناني
ولا يرجع بما أنفقت المطلقة يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته وبعد طلاقه وقبل علمها به أنفقت من ماله شيئا فإنه لا يرجع عليها به باتفاق لعذرها بعدم علمها بالطلاق، ولا يعتبر في ذلك إلا من يثبت به الطلاق وهو عدلان ذكران فلو أعلمها بذلك عدل وامرأتان فإنه لا يرجع عليها بشيء، قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من طلاق السنة: ولا غرم عليها فيما أنفقت من ماله أو أُنفِقَ عليها منه من يوم الطلاق إلى يوم علمها به لأنه فرط إذ لم يعلمها بطلاقه. قاله الحطاب. ابن المواز: ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد لها من يحكم به السلطان في الطلاق. انتهى. نقله الحطاب وقال في الرسم المذكور وتكون عدتها من يوم طلق إن اتفق الشاهدان على اليوم، فإن اختلفا اعتدت من الآخر، ولو لم يذكر اليوم الذي طلق فيد وفات سؤال المشهود كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي لا من يوم الحكم إن تأخر عن الشهادة. قاله الحطاب. وقوله: ولا يرجع بما أنفقت المطلقة؛ أي ولو أقام بينة تشهد بصدق دعواه كما علمت. ويغرم ما تسلفت يعني أن الزوجة إذا طلقت ثم تسلفت شيئا من عند احد وأنفقته على نفسها قبل علمها بالطلاق فإن الزوج يلزمه أن يغرم ما تسلفته، وكذا ما أنفقته من مالها قبل علمها بالطلاق قاله مالك في سماع أشهب. والمعلم إنما يحصل بعدلين لا بعدل وامرأتين كما مر. وقال ابن نافع: لا يغرم ما أنفقته من عندها ولا ما تسلفته ولا يلزم بالغبن