الموت وهو كذلك، ولو قال: بكالمصبوغ كان أولى ليشمل الخلقي لأن من الألوان ما هو خلقي، والفرق بين الطلاق لم يجب فيه الإحداد والموت وجب فيه أن الزوج في الطلاق حي يذب عن نفسه وفي الوفاة الزوج مفقود فاحتيط له، وفي المدونة: وتلبس رقيق البياض كله وغليظه، قال في التوضيح: ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض، ابن رشد: لو رجع في أمر اللباس إلى الأحوال لكان حسنا، فرب امرأة يكون شأنها لبس الخز والحرير فإذا لبست كتانا أي لون كان لا يكون زينة، خليل: فعلى هذا تمنع الناصعة البياض من السواد فإنه يزينها. انتهى. وهو يدل على أن المدار في ذلك على العوائد، ولذا قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء يتزين به بياضا ولا غيره. انتهى. قاله بناني. ولو أدكن يعني أنه يجب عليها ترك التزين بالمصبوغ ولو كان هذا المصبوغ أدكن، والأدكن ما لونه فوق لون الحمرة ودون السواد، والأدكن بالدال المهملة هو المسمي بالحمامي، وقوله: ولو أدكن، هكذا قال في المدونة، وفي الجلاب: جواز لبسها له. إن وجد غيره أي المصبوغ يعني أن محل وجوب تركها للمصبوغ إنما هو إن وجد غيره، وأما إن لم يوجد غيره فإنها تلبسه؛ وقوله: إن وجد غيره؛ أي ولو ببيعه واستخلاف غيره. قاله غير واحد. اللخمي: وكذا إذا قدرت على تغيير صبغه بالسواد، إلا الأسود مستثنى من المصبوغ يعني أن المعتدة من وفاة يجوز لها أن تلبس الثوب الأسود ما لم تكن ناصعة البياض، وإلا فلا تلبسه، وما لم تكن ممن زينتهن لبس الأسود، وإلا تركته كما مر، وقد مر أن الدار في ذلك على العوائد، وقال الشبراخيتي عند قوله: إلا الأسود أي فلا تتركه ما لم يكن زينة قومها كالتَّكَارِرَة، وما لم تكن اللابسة له ناصعة البياض، والأول ذكره الناصر اللقاني عن أبي الحسن، وفي شرح الحدود ما يفيده، والثاني ذكره غير واحد عن ابن رشد، وقال بعضهم في امرأة اسمها سعاد وهي ناصعة البياض توفيت وعليها ثوب أسود:
ما كنت أحسب أن الشمس قد غربت … حتى رأيت الدجى يلقى على القمر
ناشدتك الله في حفظ الوداد فقد … ماتت سعاد وهذا آخر الخبر