للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والتحلي يعني أنه يجب عليها أيضا أن تترك التحلي لأنه من الزينة، والإحداد هو ترك الزينة فلا تتحلى بخلخال ولا بسوار ولا بقرط ولا بخاتم ولو من حديد ونحوها مما هو زينة، وتنزع ما ذكر عند طرو الموت، وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط، ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر حين علمت بوطء الخليل لها صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه بعد هبتها له فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل، وفي الموطإ: ولا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. انتهى. وكذا تترك التحلي برأسها وينبغي ما لم تخش على نفسها بنزعه ضررا والتطيب يعني أن المعتدة من وفاة يجب عليها أن تترك التطيب بالطيب ومعنى التطيب استعمال الطيب كالتبخير والتضمخ به، وعمله يعني أنه يجب عليها أن تترك العمل في الطيب، والتجر فيه يعني أنه يجب في حقها أيضا أن تترك التجر في الطيب وإن لم تكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشره بنفسها، فإن كان يباشره غيرها بأمرها لم تمنع؛ قال ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب: ولا تتطيب، هذا هو المقصود الأعظم من الإحداد. انتهى. وقال ابن عرفة: قال في الموازية: ولا تحضر حاد عمل الطيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها، وقال أيضا في العتبية: ولا تمس طيبا إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وإن قعدت سنتين (١))، وإن كان عليها طيب فمات زوجها فقال مالك لا تنقض مشطها. انتهى. ابن رشد: معناه إن كانت امتشطت بغير طيب وإلا لموجب عليها أن تغسل الطيب، وقال بناني عند قول المص: والتطيب، فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت، وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه أنها لا تنزعه وكذا نقل الشاذلي عن القرافي، وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بأن المحرمة أدخلته على نفسها. انتهى. والتزين يعني أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تترك التزين في بدنها كما يجب عليها أن تترك التزين بالمصبوغ والتحلي، وبما فسرت به قوله: والتزين، يعلم أنه لا تكرار بينه وبين قوله التزين بالمصبوغ لخ، ويبين ذلك تفريعه عليه حيث قال: فلا تمتشط بحناء يعني أنه يجب عليها أن تترك الحناء في امتشاط رأسها، القاضي عبد الوهاب: الحناء مما تجتنبه الحاد ولا تستعمله إلا لضرورة. أو كتم بفتح أوله وثانيه وهو بمثناة فوقية، صبغ يذهب حمرة الشر ولا يسوده؛ يعني أنه يجب عليها


(١) في البيان والتحصيل ج ٥ ص ٢٤٥: سنين.