للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قول أبي عمران وهو المعتمد؛ أي أن المرأة إذا انقضت السنون الأربع ليس لها أن تبقى في عصمة الزوج المفقود، وأما في أثناء الأجل فلها ذلك، وإنما لم يكن لها البقاء في العصمة بعد انتهاء الأجل لأنها بمجرد انقضاء الأجل تدخل في العدة، كما أفاده ابن عرفة؛ لأنها لا تحتاج لنية ولا لإذن من الإمام، وفي كلام عبد الباقي والشامل نظر، ويحتمل أن يكون ماشيا على قول أبي بكر بن عبد الرحمن: لها البقاء في العصمة ما لم تخرج من العدة وتحل للأزواج، وهو المتبادر من المص بجعل الضمير للعدة. انظر حاشية الشيخ بناني، وفي الشبراخيتي: وأما في الأربع سنين فلها ذلك، ومتى رفعت بعد ذلك ابتدئ لها الأجل. انتهى. وقال الحطاب: قال ابن عرفة: أبو عمران. لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين لأنها لم تجب لها عدة، ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب وليس لها ذلك إن تمت الأربع. انتهى. وقدر طلاق يعني أن الشرع يقدر وقوع طلاق من المفقود عند شروع امرأته في العدة لتفوت به على زوجها المفقود لاحتمال حياته، ولكن ذلك الطلاق إنما يتحقق وقوضه حكما بدخول الزوج الثاني بها، فإن جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها، وأما إن جاء بعد دخول الثاني فإنها تفوت على المفقود لبينونتها بدخول الثاني، وتأخذ من المفقود جميع المهر أو نصفه على الخلاف السابق إن لم يبن بها وقضي بكل منهما، وعلى القول بالنصف إن مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل لها، وهل تحل ديونه قبل أجلها؟ نقل فيه الحطاب قولين. قاله بناني. والمراد بدخول الثاني خلوته وإن أنكر التلذذ بها لأن الخلوة مظنته أو قائمة مقامه. قال الشبراخيتي: قال التتائي واستشكل هذا الطلاق لعدم جريانه على الأصول لوقوعه بدخول الثاني وهي في عصمته، وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له قال بعض الشارحين: وإذا علمت أن الطلاق واقع حين أخذها في العدة وإنما دخول الثاني يحقق وقوعه وليس واقعا حين دخوله زال ذلك الإشكال وظهر التفريع الآتي، والمراد بالدخول الخلوة ولو مع إنكار تلذذه بها وكذا تلذذه بها، ولو بغير خلوة، ومحل ذلك في التلذذ ولو بغير الوطء حيث كان غير عالم والزوجة كذلك. كما يفيده قوله الآتي: فتحل للأول إن طلقها اثنتين يعني أنه إذا دخل بها الثاني فإنها تفوت على الأول كما علمت، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها فإنها تحل للأول إن كان قد طلقها اثنتين، لكن يشترط في حلها للأول أن يحصل من الثاني ما يحل المبتوتة من إيلاج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار وعلم خلوة