بامرأتين؛ لأنها مبتوتة حكما؛ لأنه طلقها اثنتين وتحققت ثالثة بدخول الثاني، وأما إن طلقها الثاني أو مات عنها بعد أن دخل بها دخولا لا يحل المبتوتة فإنها لا تحل للأول. قاله غير واحد. وأشار بهذا أعني قوله: فتحل الخ، لرد قول أصبغ: إنها لم تنكح بعد الطلاق لأن الثالثة إنما تقع بدخول الثاني ولم يحصل بعده نكاح وحلها موقوف على نكاح بعد الثلاث. اللخمي: والأول أحسن. قاله الشبراخيتي. وقال ابن عبد السلام: قالوا فلو قدم الزوج الأول بعد أن دخل بها الثاني وزعم الثاني أنه لم يدخل بها لم تحل للأول لظهور أن الثاني أفاتها، ولا للثاني لإقراره أن الأول أحق بها، يعنون إلا أن يطلقها الثاني فيتزوجها الأول إن كان تقدم له فيها طلقة أو لم يتقدم له فيها طلاق، وإن كان قد تقدم له في هذا الفرع طلقتان فعلى المشهور تحل للأول ولا يضرها إنكار الثاني للدخول. وعلى قول أصبغ لا تحل له وإن أقر بوطئها. انتهى. وهو مخالف لما مر عن غير واحد، وهو الخرشي وعبد الباقي والشبراخيتي. والله سبحانه أعلم. فإن جاء يعني أن المفقود إذا جاء فإن حكم زوجته كحكم ذات الوليين، فقوله الآتي: فكالوليين، جواب الشرط أعني قوله: فإن جاء؛ أي فإن جاء المفقود فحكم زوجته كحكم ذات الوليين المتقدمة في قوله: وإن أذنت لوليين فعقدا لخ، وتحت قوله: فإن جاء فكالوليين سبع صور، إحداها: أن يجيء في العدة أعني المتقدمة في قوله: ثم اعتدت كالوفاة فهي له، الثانية: أن يجيء بعد العدة وقبل عقد أحد عليها فهي له أيضا، الثالثة: أن يجيء بعد عقد الثاني وقبل دخوله فهي للأول أيضا، الرابعة: أن يجيء بعد دخول الثاني مع علمه بمجيء الأول فهي للأول أيضا، الخامسة: أن يجيء بعد دخول الثاني بلا علم بمجيء الأول لكن في فاسد يفسخ بغير طلاق فتكون للأول أيضا. فهي للمفقود في هذه الصور الخمس، السادسة: أن يجيء بعد دخول الثاني بها في نكاح صحيح، السابعة: أن يجيء بعد دخول الثاني بها في نكاح فاسد يفسخ بطلاق فهي للثاني في هاتين الصورتين. أو تبين أنه حي يعني أن المفقود إذا لم يجيء لكن تبين أنه حي فإن حكم زوجته كحكم ذات الوليين أيضا، وتحت ذلك سبع صور أيضا، إحداها: أن يتبين أنه حي في العدة فهي للمفقود، الثانية: أن يتبين أنه حي بعد العدة وقبل عقد الثاني فهي للمفقود أيضا، الثالثة: أن يتبين أنه حي بعد عقد الثاني وقبل دخوله فهي للمفقود أيضا، الرابعة: أن يتبين أنه حي بعد دخول الثاني مع علمه بحياة الأول فهي للمفقود أيضا،