لوجود الفقد، والمنعي لها زوجها حكم الحاكم بموته مستندا إلى شهادة تبين خطؤها وإن لم يحكم بذلك حاكم فواضح، وقوله: وأما إن نعي لها، المنعي هو الإخبار بالموت ونعي فعل ماض مركب والمنعي اسم مفعول وهو بفتح اليم وسكون النون وكسر المعين وتشديد الياء.
تنبيهان: الأول: إذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر ويحال بينه وبين الدخول عليها. عياض: لا إشكال في منع الثاني من النظر إليها لأنه أجنبي، وأما الأول فلا إشكال في منع الوط لاختلاط الأنساب، وأما ما عداه من الاستمتاع فمباح لأنها زوجته، وإنما حبسه لأجل اختلاط النسبين كما لو استبرأها من زنى، وبدليل لو كانت المغصوبة ظاهرة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها إذ الإلد ولده عند ابن القاسم، وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما. نقله الحطاب. وقال عبد الباقي عند قوله: وأما إن نعي لها، وتعتد من الثاني بثلاث حيض أو ثلاثة شهور أو وضع الحمل في بيته التي (١) كانت تسكن فيه معه ويحال بينه وبينها، فإن مات القادم فعدة وفاة ولا ترجم إن لم يكن موته فاشيا لأن دعواها شبهة. انتهى. وقوله: وأما إن نعي لها، قال الشارح عنده بعد أن حكى الأقوال الثلاثة: فإن لم يدخل بها الثَّانِي لم تفت بلا خلاف. الثاني: قال ابن الحاجب: قال أبو عمران: لو ثبت موته عندها برجلين ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولها. قال في التوضيح: ما ذكره عن أبي عمران لا يؤخذ منه جواز ذلك ابتداء، ونقل عنه ابن يونس وغيره أنه يجوز لها أن تتزوج بخبر العدلين. وليس عليها أن ترفع إلى الحاكم ولا يفسخ انتهى نقله الحطاب. أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته يعني أن الرجل إذا كان له زوجة تسمى عمرة لا يعرف له غيرها من امرأة تسمى باسمها، فقال: عمرة طالق وادعى أن له زوجة غائبة تسمى عمرة وأنها التي قصدها بالطلاق فلم يصدق وطلقت عليه الحاضر لعدم معرفة نكاحه غيرها، فاعتدت وتزوجت ودخل بها هذا الزوج الأخير، ثم إن الزوج الأول الذي قال: عمرة طالق أثبته أي أثبت نكاح امرأة غائبة تسمى عمرة، فإن الحاضرة ترد إليه ولا تفوت بدخول الثاني. قاله محمد. فالضمير في أثبته عائد على النكاح أي أثبت نكاح المرأة التي ادعى نكاحها. وقوله: غائبة، صفة لموصوف محذوف أي امرأة غائبة. قاله الشارح.