للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذو ثلاث وكل وكيلين يعني أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات في عصمته ووكل وكيلين على أن يزوجاه فعقدا له مترتبين وفسخنا نكاح الأولى ظنا منا أنها الخامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم ثبت بالبينة أنها الرابعة فإنها لا تفوت بدخول الثاني على من فسخ نكاحها منه، ويفسخ نكاح التي أبقاها بلا إشكال ولو ولدت الأولاد؛ لأنها الخامسة، وقرر المص أيضا بأن ذا الثلاث زوجة كل من وكيليه زوجة وجهل تاريخ الأخيرة ففسخ نكاحهما لذلك وتزوجتا ودخل بهما، ثم ثبت سبق إحداهما للأخرى، فإن السابقة لا تفوت بدخول الثاني. والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها يعني أن المرأة إذا قامت بحقها في النفقة فطلقها الحاكم وتزوجت ودخل بها هذا الزوج الثاني ثم بعد دخول الزوج الثاني بها ظهر إسقاطها عن الزوج الذي طلقت عليه لعدم النفقة بأن أقام بينة أنه كان يرسلها لها وأنها وصلتها أوأنه تركها عندها مثلا فإنها لا تفوت بدخول الثاني، وهل إقامة بينة على أنها أسقطتها عنه في المستقبل كذلك؟ كما نقله أبو الحسن عن عبد الحق ولم يذكر خلافه، وهو ظاهر تقييد المص بإسقاط دون سقوط أو لا يلزمها ذلك؛ لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه وهو ما للقرافي وأقره ابن الشاط خلاف. قاله، عبد الباقي. وقال الشبراخيتي بعد أن حكى الخلاف ما نصه: وأما لو ظهر إسقاطها بسبب علمها حين تزوجته أنه فقير أو أنه من السؤَّال فإنها لا تفوت بدخول أيضا ولو على ما ذكره القرافي. انتهى. وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ يعني أن زوجة المفقود إذا تزوجت في عدتها المقدرة لها في تمويته وأحرى لو تزوجت في الأجل المضروب لها وفسخنا نكاحها إعطاء للمقدر حكم المحقق فاستبرئت ثم تزوجت بثالث ودخل بها، ثم ظهر أن نكاحها في العدة المقدرة لها صحيح لكون المفقود قد مات قبل ذلك وانقضت عدتها منه قبل النكاح المذكور، فإنها لا تفوت على الثاني بدخول الثالث بل ترد إلى الثاني. أو تزوجت بدعواها الموت يعني أن المرأة إذا ادعت أن زوجها مات وتزوجت لذلك ولم يعلم ذلك إلا من قولها ففسخنا نكاح هذا الثاني لأجل ذلك ثم تزوجت بثالث ودخل بها، ثم ظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وأن نكاح الثاني كان على الصحة، فإنها لا تفوت على الثاني بدخول الثالث، ولا حد عليها؛ لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد. أو بشهادة غير عدلين يعني أن المرأة إذا غاب زوجها فشهد غير عدلين بموته، فتزوجت معتمدة على شهادتهما ففسخ نكاح هذا الثاني لعدم عدالتهما، ثم تزوجت ثالثا ثم يظهر أن نكاح من