تزوجته بشهادة غير عدلين كان على الصحة لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين فإنها لا تفوت بدخول الثالث. فقوله: فيفسخ. راجع لهذه وللتي قبلها. وقوله: ثم يظهر أنه كان على الصحة راجع لهذه واللتين قبلها. وقوله: فلا تفوت بدخول. جواب أما فهو راجع للمسائل السبع، ومفهوم قوله: غير عدلين، أنه لو شهد عدلان لا يفسخ نكاح الثاني إلا أن يتبين نقض ما يوجب الحكم بشهادتهما، كمجيء المشهود بموته فإنها لا تفوت بدخول الثاني وترد للأول، كما قدمه بقوله: وأما إن نعي لها فإنه يشمل ما إذا أخبرها بموته عدلان وغيرهما، كما مر عن الشيخ بناني. وقوله: أو بشهادة غير عدلين، قدمت في أول الحل أنهما شهدا على الموت تبعا للخرشي وعبد الباقي والشبراخيتي والأمير؛ وأما لو شهدا على الطلاق ففسخ لكونهما غير عدلين وتزوجت ثالثا ثم ظهر أن نكاح الثاني كان صحيحا، لم تفت بدخول الثالث وترد إلى الثاني، فلا فرق بين الموت والطلاق، لقول ابن عبد السلام: إن عقود النكاح إذا ترتبت وكثرت فإن صحة الثاني مشروطة بخلو المرأة عن الزوج. وفيه أيضا ما يفيد ما ذكرته وهو واضح. قال بعضهم: بقي على المص مسألتان، الأولى: إذا أسلمت زوجة النصراني وتزوجت ثم ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان أحق بها من الثاني ولو ولدت. الثانية: الأسير يتنصر ولا يدرى أكان طائعا أم مكرها ثم تتزوج امرأته ثم يقدم فيثبت أنه كان مكرها فإنها ترد إليه وإن دخل بها الثاني. قال عبد الباقي: وهو ضعيف في المسألتين، والمذهب أنها تفوت بالدخول فيهما انتهى وقال الشبراخيتي بعد أن ذكر المسألتين ولكن مقتضى ما ذكر الحطاب وابن عرفة أن الراجح أنها تفوت بالدخول، فقد علم من هذا أن ترك المص لهاتين المسألتين في المسائل التي لا تفوت فيها بالدخول، موافق لما تجب به الفتوى واعلم أن المرأة إذا بلغها طلاق زوجها أو موته ولو بخبر من لا يثبت به ذلك فإنها تعتد من يوم طلق أو مات، فلذلك لو لم يبلغها الخبر حتى انقضت عدتها حلت للأزواج في الموت والطلاق. وقد نظمه بعضهم بقوله:
ألا قل لمن تاتيك تسئل عدة … بموت مُغيب أو طلاق ولم تدر
فإن فات قبل العلم مقدار عدة … فَحَسْبُهَـ ذاك حل بُضعهـ عن خبر