للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورثته، فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه، ومن شك في فقده بأرض الإسلام أو الكفر فينبغي أن يلحق بمفقود الكفر احتياطا في زوجته وماله. قاله عبد الباقي. وبحث فيه الرهوني عن شيخه بأنه لا يصح، وقد قال مالك وأصحابه فيمن وطئ مرة وانقطع ذكره: إن زوجته لا تطلق عليه ولو كانت تشتعل نارا من الشهوة. وجلب ما يتيسر به إبطال كلام عبد الباقي ولم يتسع هنا المحل لجلب بعضه. والله تعالى أعلم. وقوله للتعمير غاية للبقاء في المسائل الأربع؛ أي تبقى أم ولد المفقود وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك إلى الحكم بالتمويت بعد مضي مدة التعمير. فقوله: للتعمير، فيه مقدر أي للحكم بالتعمير يدل عليه قوله: وإن اختلف الشهود لخ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا عند حاكم، وبهذا يوافق ما أفتى به ابن عرفة. قاله الشبراخيتي. وأشار المص إلى أمد التعمير بقوله: وهو سبعون يعني أن نهاية مدة التعمير سبعون سنة من يوم ولد هذا الشخص، وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب، وتسميها العرب دقاقة الأعناق، وقوله: وهو سبعون لخبر (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (١)) وقل من يجاوز ذلك. قاله الشبراخيتي. وقال الشارح: قال عبد الوهاب: وهو الصحيح. وقال ابن يونس: هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: (أعمار أمتي) لخ، ولمالك وابن القاسم قول أيضا: أن أمد التعمير ثمانون سنة، وإليه أشار بقوله: واختار الشيخان ثمانين يعني أن الشيخين وهما أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني والشيخ أبو الحسن علي القابسي اختارا كون أمد التعمير ثمانين سنة وحكم بخمس وسبعين يعني أنه حكم ابن زرب وغيره بأن أمد التعمير خمس وسبعون سنة. قال الباجي في سجلاته: وبه القضاء. قاله الشبراخيتي. وقال الشارح: هكذا قال ابن العطار: إن الحكم به عندهم، وبه كان يحكم ابن زرب. وعن ابن الماجشون: تسعون، وعنه: مائة، ونحوه لأشهب وابن حبيب، وإليه رجع مالك. وعن ابن القاسم: هو الثمانون أو التسعون. وعن ابن عبد الحكم: أنه مائة وعشرون. انتهى. قال التتائي: وظاهر كلام المص ترجيح الأول. وإلَّا حَكَاها أقوالا على عادته. قال ابن عرفة: أخبرني بعض قضاة شيوخنا عن نفسه أو عن بعض شيوخه أنها نزلت بتونس فحكم القاضي حينئذ بتمويته بخمس وسبعين سنة، وأشهد القاضي على حكمه بذلك بعد ثبوت ما يجب في ذلك شهيدين، ورُفِع الرسم إلى سلطانها، فقيل:


(١) الترمذي، كتاب الدعوات، رقم الحديث ٣٥٥٠. ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم الحديث ٤٢٣٦.