للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا القاضي والشهيدان كل منهم جاز هذا السن، فألغي الإعمال به بعد ضحك أهل المجلس تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه. انظر الشبراخيتي. وفيه: ورُدَّ هذا بأن حكم الحاكم جزءي لا كلي، وأيضا النظر في السن للغالب من أحوال الناس. انتهى. وقال بناني: قال ابن عرفة: وعلى السبعين إن فقد لها زيد عشرة أعوام، أبو عمران: وكذا ابن الثمانين، وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين، وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له. انتهى. وقال الشبراخيتي: سئل أبو عمران عن الذي يفقد وهو ابن ثمانين سنة؟ قال: يضرب له عشر سنين، وكذلك إن كان ابن تسعين سنة. وأما إن كان ابن خمس وتسعين سنة فإنما يضرب له خمس سنين، وإن كان ابن مائة اجتهد فيما يضرب له قال غيره: كالسنة ونحوها. انتهى. ابن يونس: وفي كتاب ابن سحنون: إذا فقد ابن ثمانين أو تسعين أو مائة استحب أصحابنا أن يزاد على ذلك عشر سنين، وقال بعض أصحابنا: الأول أصوب؛ المتيطية: إن فقد وهو ابن مائة عمر بأعوام يسيرة بقدر الاجتهاد، وقيل: بعشر سنين، وقيل: بالعام والعامين، وإن كان ابن مائة وعشرين تلوم له بعام واحد. قاله الشبراخيتي. وفيه: أن من فقد وهو ابن سبعين أو ابن خمس وسبعين أو ابن ثمانين أو أكثر ينظر إلى حاله من قوة وضعف يوم فُقِدَ، فَقَد يكون صحيح البنية مجتمع القوى وعكسه. فيعتبر في الزيادة حاله، والذي ينبغي في جميع ذلك الرجوع لما يقوله أهل المعرفة بذلك.

فائدة: الشيخان قد عرفتهما، والقرينان: ابن نافع وأشهب، والأخوان: مطرف وابن الماجشون، والقاضيان: عبد الوهاب وإسماعيل، والمحمدان: محمد بن المواز ومحمد بن سحنون. وقال التتائي: محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم. وإن اختلفت الشهود في سنه فالأقل يعني أن المفقود إذا اختلفت الشهود في سنة حين فقد، فقال بعضهم: سنة عشرون مثلا، وقال بعضهم سنة كذا، أقل أو أكثر، فإنه يعمل بقول الأقل من الشهادتين لأنه أحوط، ويشمل المصنف صورتين، إحداهما: أن تشهد بينة بأن سنه كذا وتشهد أخرى بأن سنه كذا أقل منه أو أكثر، الثانية: أن يشهد واحد أن سنة كذا ويشهد آخر أن شه كذا أقل أو أكثر. انظر. الشبراخيتي وتجوز شهادتهم على التقدير يعني أنه تجوز شهادة الشهود في سن المفقود على التقدير أي على ما يقدرونه في أنفسهم بغلبة ظنهم فلا يشترط التحقيق في قدره للضرورة بأن يقولوا: يغلب على