ظننا أنه فقد وسنه كذا. قاله الشبراخيتي. وحلف الوارث حينئذ أي حين الشهاة على التقدير يعني أنه إذا شهد الشهود على سن المفقود على التقدير فإنه لابد مع ذلك أن يحلف الوارث على البت على وفق ما ذكره الشهود. قال الشارح: لابد مع ذلك من يمين الوارث على وفق ما ذكر الشهود. انتهى. ومفهوم حينئذ أنه إن شهد الشهود على القطع فلا يمين على الوارث وهو كذلك، وإنما يحلف من الورثة من يظن به المعلم. وظاهر المص أنه لابد من حلف الوارث وإن لم يختلف الشهود في سنه. قاله عبد الباقي. وعلم منه أن قول المص: وإن اختلفت الشهود في سنة فالأقل، شامل لما إذا شهدت الشهود على التقدير. قاله مقيده عفا الله عنه. والله أعلم. وإن تنصر أسير فعلى الطوع يعني أن المسلم إذا أسره العدو ثم ثبت أنه تنصر أو تهود أو تمجس والعياذ بالله تعالى، فالمراد أنه ارتد عن ملة الإسلام أعاذنا الله من ذلك، فإنه يحمل في حكم الشرع عند جهل حاله على أنة كفر طائعا حتى يثبت الإكراه، نسئل الله السلامة، فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات مرتدا كان للمسلمين، وإن أسلم كان له. قاله ابن يونس. ونحوه في المدونة، وكذا في المواق عن المتيطية. قاله بناني. ولو تزوجت زوجته ثم تبين أنه مكره فكامرأة المفقود، وقيل: كالمنعي لها زوجها. وقد مر أن المشهور هو الأول. وإذا علم الإكراه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله، وإن شهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع فبينة الإكراه مقدمة لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى. وقوله: وإن تنصر أسير فعلى الطوع، قال الشبراخيتي: وهو مقيد بما إذا لم يكن من أسره ممن اشتهر عنهم أنهم يكرهون الأسير المسلم على الكفر، وإلا حمل على الإكراه، وهو تقييد متجه انتهى وقوله: وإن تنصر أسير فعلى الطوع، قال الشارح: هو مذهب المدونة وهو المشهور، وإنما حمل على الطوع مع جهل الحال لأنه الأصل فيما يصدر من العقلاء في الأفعال والأقوال؛ وعن مالك: أنه محمول على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم، أما إذا علم طوعه أو إكراهه عمل على ذلك بلا إشكال. وقاله في المدونة. انتهى. واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين يعني أن من فقد في القتال الحاصل لأجل الفتن بين المسلمين وشهدت البينة العادلة أنه حضر المعترك أي موضع القتال تعتد زوجته بعد انفصال الصفين؛ أي من حين فراغ القتال، ويحمل أمر من فقد في ذلك القتال على أنه مات، وأما لو شهد البينة بأنه خرج في الجيش ولم يروه في المعركة فإن زوجته تكون كزوجة المفقود في بلاد