للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام، ويجري فيه ما مر. وما مشى عليه المص هو قول مالك فإنه قال: تعتد زوجته من يوم التقاء الصفين، وهذا يحتمل من الابتداء، ويحتمل من الانتهاء، فيحمل على الانتهاء للاحتياط في العدة والانتهاء هو انفصال الصفين أي الفراغ من القتال، وقال أصبغ: يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره، وليس لذلك حد معلوم. واختلف الشيوخ في فهم كلام الإمام، فمنهم من فسره بكلام أصبغ فيكون قول أصبغ موافقا له، ومنهم من فسره بظاهره فيكون قول أصبغ مخالفا له. إلى ذلك أشار بقوله: وهل يتلوم ويجتهد تفسيران يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم كلام الإمام فمنهم من فسره بكلام أصبغ فيكون قول أصبغ موافقا له، وعليه فالإمام مالك يقول: يتلوم له؛ أي تنتظر مدة يستقصى فيها أمره بعد انفصال الصفين تعتد بعدها ولا تعتد بمجرد انفصال الصفين ويجتهد في تلك المدة بقدر ما يستبرأ خبره، وعلى هذا حمله ابن عبد السلام فإنه جعل قول أصبغ تفسيرا لقول الإمام مالك، فقوله: ويجتهد، كعطف التفسير على: يتلوم، ومنهم من حمل قول الإمام على ظاهره، فتعتد الزوجة المذكورة بعد انفصال الصفين من غير تلوم، فيكون قول أصبغ خلافا لقول لمالك، وهذا تفسير ابن الحاجب، فأشار المص إلى تفسير ابن عبد السلام وابن الحاجب بقوله: وهل يتلوم ويجتهد تفسيران، وقوله: تفسيران، مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تفسيران. وقال الشارح: الأقرب أنَّه تفسير، وقال الحطاب: هذا إذا شهدت البينة العادلة أنه حضر المعترك، وأما إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ولم يرود في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق. انتهى من التوضيح ناقلا له عن المقدمات. انتهى. وورث ماله حينئذ يعني أنه يورث ماله حينئذ أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء التلوم على القول به، وقوله: واعتدت في مفقود لخ، وقيل: كالفقود، وقيل: تتربص سنة، قال الشارح: اللخمي: ومن جعل حكمه كالمفقود وأن الزوجة تتربص أربع سنين وقف ماله إلى التعمير. وقال: واختلف على القول بأنها تتربص سنة، فقيل: يقسم ماله في ذلك الوقت، وقيل: يوقف إلى التعمير. انتهى. وقال الشبراخيتي: على أن قول أصبغ خلاف تعتد وترث بعد انفصال الصفين ولو ماتت قبل الإمام والاجتهاد؛ وعلى الوفاق لا ترث إلا بعد الأمر بالاجتهاد ومضي قدره وكذا غيرها من ورثته. انتهى. كالمنتجع لبلد الطاعون الانتجاع هنا بمعنى التوجه والارتحال؛ يعني أن من ارتحل إلى بلد الطاعون يحمل على الموت. قال عبد الباقي: تعتد زوجته