وكان جاريا على قول ابن القاسم في المدونة وموافقا لا يأتي. والله أعلم. انتهى؛ يعني قوله: واستمر إن مات. والله سبحانه أعلم. وقال الأمير: وللمحبوسة بغير الوفاة السكنى كبها إن كان السكن له أو نقد كراءه. انتهى. وعلم منه أن الصواب عنده حذف قول المص: في حياته، وقوله: السكنى مبتدأ وخبره: للمعتدة لخ، وللمتوفي ما يعني أن المتوفى عنها لها السكنى مدة عدتها بشرطين، أحدهما أشار له بقوله: إن دخل يعني أن الزوجة المتوفى عنها إنما تكون لها السكنى بشرطين، أحَدُهُمَا أن تكون مدخولا بها سواء مات عنها وهي في العصمة أو كانت رجعية وفهم من قوله: إن دخل بها، أنها مطيقة لأن الدخول بغير المطيقة كلا دخول، وسواء سكن معها أم لا، وشمل قوله: وللمتوفى عنها أم الولد فلها السكنى، وقال عبد الباقي عند قول المص: إن دخل، سواء كانت مطيقة أم لا، سكن معها أم لا وتقييد ابن ناجي بما إذا سكن معها إنما هو في غير الدخول بها. انتهى. وقال بنائي: الصواب تقييده يعني المص بالمطيقة، قال: لأن الدخول بغير المطيقة كعدمه، وحينئذ فغير المطيقة لا يكون لها السكنى إلا بالشرط الآتي. وهو إذا سكنها قبل الموت مطلقا دخل بها أم لا. يدل عليه قول المدونة ونقله المواق. ومن دخل بصغيره لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه. وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها. ابن يونس: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى. انتهى. فقد جعل موضوع القيد الآتي إذا دخل بها وأحرى إن لم يدخل، وحينئذ فتقييد ابن ناجي واقع في محله لأنه في غير المطيقة دخل بها أم لا. انتهى. ثانيهما أشار إليه بقوله: والمسكن له يعني أنه يشترط في كون السكنى للمتوفى كنها مع الدخول أن يكون السكن الذي هي ساكنة فيه وقت موته للميت أي يملك ذاته. أو نقد كراءة يعني أنه لابد أن يكون الميت يملك ذات البيت الذي هي ساكنة فيه وقت الموت أو يعملك منفعته كإجارة إذا كان الميت قد نقد الكراء؛ أي دفع الأجرة كلها لأهل المسكن الذي هي ساكنة فيه وقت موته؛ قال الشبراخيتي: إن دخل بها وكان المسكن الذي هي ساكنة فيه قبل موته لد أو نقد كراءه انتهى. وأما إن دفع بعض الأجرة سكنت بقدر ما نقد ولو أقل من مدة العدة، ويجري مثل ذلك في الوجيبة على القول بأنها كالنقد، فإن انقضت مدتها قبل تمام العدة لم يلزم الوارث سكناها بقيتها. قاله غير واحد. وقد مر أن هذا فيمن مات عنها وهي في العصمة أو