للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجعية؛ وأما من طلقت طلاقا بائنا ثم مات عنها فإن لها السكنى مطلقا كان المسكن له أو نقد كراءه أم لا؛ لأنها مطلقة والمطلقة لها السكنى بلا شرط. قاله غير واحد. وما ذكره المص هو مذهب المدونة وهو المشهور، وروى ابن دينار عن ابن القاسم إن كان المسكن له فلها السكنى وإلا فلا وعن مالك: سقوط السكنى ولو كان السكن له أي لأن ملكه قد زال عنه وانتقل الحق للورثة. قاله الشارح. لا بد نقد يعني أن الميت إذا لم يكن قد نقد كراء المسكن المذكور فإن المتوفى عنها لا سكنى لها، وهذا تصريح بمفهوم قوله: "أو نقد كراءه"، أتى به ليرتب عليه ما بعده، قال الشبراخيتي: لا إن مات عنه بلا نقد، قال فيها: فلا سكنى لها في ماله وتودي الكراء من مالها، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار، أو يطلب من الكراء ما لا يشبه. انتهى. وقال الشارح: لا بلا نقد. أي فلا سكنى لها. وقاله في المدونة. وزاد: ولو كان الزوج موسرا، وتؤدي ذلك من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه. انتهى. وهل مطلقا؟ يعني أن ما مر من كون المتوفى عنها لا سكنى لها إذا لم ينقد الميت الكراء هو الذي في المدونة كما علمت، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا، أو وجبية وهي المدة المعينة، وعلى هذا الظاهر حملها الباجي واللخمي؛ قال الشبراخيتي: هذا التأويل هو المذهب فكان ينبغي للمص الاقتصار عليه. انتهى. وقال الأمير: لا إن لم ينقد ولو وجيبة على الراجح مما في الأصل. انتهى. وقال عبد الباقي: وهو الراجح، كما يفيده الحطاب. انتهى. وقال الحطاب: وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك في الموازية وهذا التأويل أرجح. انتهى. أو إلا الوجيبة يعني أن المدونة حملها بعض القرويين على المشاهرة، وأما الوجيبة فالمرأة أحق بالسكنى فيها سواء نقد الميت الكراء أم لا، واحتج له في تهذيب الطالب بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون في الوجيبة مطلقا أحق بها، قاله الحطاب. وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين: وهو خلاف ما في الموازية وغيرها. انتهى. نقله الحطاب.

تنبيهان: الأول: قال الحطاب: إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه. قال في المدونة: وإن كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب