الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه. انتهى. واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله: إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه، فإن ذلك يدل على أنه لم يكن الكراء سنة بعينها؛ لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء قد لزم بما تعاقداه، وليدر لرب الدار أن يطلب غيره، وحمله الأولون على أن مدة الكراء قد انقضت. والله أعلم انتهى. الثَّاني: إذا كان الكراء وجيبة ولم ينقد وقلنا: لا سكنى لها، فتسكن في حصتها وتسلم الكراء. قاله الحطاب. وإذا قلنا بالسكنى لها في الوجيبة فكراء المسكن في مال الزوج. قاله الشبراخيتي. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، وحاصل ما أشار إليه المص أن الصور أربع: نقد الكراء، فلها السكنى؛ كان الكراء وجيبة، أو مشاهرة لم ينقد، لا كراء لها في مال الزوج وعليها الكراء ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه، حيث كانت الإجارة مشاهرة وإن كانت وجيبة فتأويلان، أحدهما: لها السكنى في مال الزوج، ثانيهما: تسكن بكراء تدفعه مما يخصها. ولا كلام لرب الدار إلا أن تنقضي المدة. والله سبحانه أعلم. ولا إن لم يدخل هذا مفهوم قوله: إن دخل، ذكره لما فيه من التفصيل؛ يعني أن المعتدة المتوفى عنها لا سكنى لها في مال الميت إن لم يدخل بها، إلا أن يسكنها يعني أن المعتدة من وفاة إذا لم تكن مدخولا بها لا سكنى لها إلا أن يكون الزوج قد أسكنها وضمها إليه في حياته فلها السكنى حينئذ؛ لأن سكناها عنده بمنزلة دخوله بها، وهذا إذا كان المسكن له أو نقد كراءه، والدخول بالصغيرة التي لم تطق الوطء كلا دخول، فلا سكنى لها إلا أن يسكنها معه ويضمها إليه. ففي المدونة: ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلُها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق، وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه، وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها. نقله بناني. وقال الشارح عند قوله: ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها أي وكذا لا سكنى لها إن لم يكن الزوج قد دخل بها إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته. بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنه كالدخول بها وتردد فيما إذا أسكنها في موضع له غير محل سكناه. انتهى.
وعلم مما قررت أن قوله: إلا أن يسكنها، عام في الصغيرة والكبيرة، فالتي لم يدخل بها إذا كانت كبيرة وأسكنها معه فلها السكنى، وكذا الصغيره مطيقة أم لا، وقد مر أن الدخول بالتي لا تطيق الوطء كلا دخول فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها معه. إلا أن يكفلها استثناء من الاستثناء