للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني أن الزوج إذا أسكن الزوجة الصغيرة غير المطيقة معه لأجل أن يكفلها ثم مات فإنه لا سكنى لها، والصور أربع، اثنتان في المطيقة وهما: ما إذا أسكن المطيقة معه ليكفلها أو لا ثم مات فلها السكنى فيهما، واثنتان في غير المطيقة: فإن أسكنها معه لا ليكفلها فلها السكنى، وإن كان أسكنها معه ليكفلها فلا سكنى لها. وفي نسخة: إلا ليكفها أي عما يكره، والصواب النسخة الأولى؛ لأن المسألة مفروضة في الصغيرة التي لا تطيق الوطء إذ هي محل الخلاف، ومقتضى نسخة: ليكفها، أنه إذا أسكن المطيقة معه ليكفها عما يكره لا سكنى لها وقد علمت أن لها السكنى، وفي الأمير: لها السكنى إن أسكنها معه ولو لحفظها من كف وكفالة على الراجح خلافا لما في الأصل. وسكنت على ما كانت تسكن يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق تسكن على ما كانت تسكن في عصمة الزوج قبل فراقها له بموت أو طلاق شتاء وصيفا فلا تبيت إلا في مقصورتها ولا تصيف وتشتي إلا في مصيفها ومشتاها، ومعنى "ما": الحال والوصف؛ أي وسكنت على حسب الحال الذي كانت تسكن عليه كما في الشبراخيتي. وقال الشارح: أي فحالها في السكنى كحالها في الزوجية، وسواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، ولهذا كانت التي لم تبوأ بيتا تعتد في بيت سيدها، ولا يجب على زوجها إسكانها لا في طلاق ولا غيره. انتهى. وقوله: وسكنت أي المرأة ولولا سكنى لها فالأجرة عليها. قاله الأمير. ورجعت له إن نقلها يعني أن المرأة إذا نقلها زوجها من مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه ثم طلقها أو مات عنها فإن حكم الشرع فيها أن ترجع لمسكنها الذي نقلها منه لتعتد به. قاله عبد الباقي. واتهم بالبناء للمفعول يعني أن الشرع أمر برجوع المرأة للمنزل الذي نقلها منه لأنه يتهم أنه إنما نقلها ليسقط سكناها بذلك المنزل إذا طلقها أو مات. وما أحسن عبارة الأمير: وإن نقلها قبل اتهم ورجعت. انتهى.

وهذا الذي قررت به المص هو الذي يفهم من عبارة الأمير، وعليه فلا محترز لقوله: واتهم؛ إذ معناه يحكم باتهامه، وقال عبد الباقي والشبراخيتي: الواو واو الحال. ومقتضى ذلك أنه إذا لم يتهم لا يلزم الرجوع للمنزل الذي نقلها منه. وانظره وعبارة عبد الباقي: واتهم أنه إنما نقلها ليسقط سكناها به في العدة إذا طلقها أو مات من مرضه الذي نقلها فيه بقرينة واو الحال في واتهم كما في الشيخ سالم، قال الشارح: ولم يكتفوا منه هنا باليمين أي على أنه لم ينقلها لإسقاط السكنى بمسكنها؛ أي لم يطلبوا منه اليمين ليكتفوا بها للاحتياط في العدة؛ لأنها حق الله،