للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كإحداد الصغيرة. انتهى كلام عبد الباقي. أو كانت بغيره قوله: أو كانت، عطف على نقلها يعني أن المعتدة من طلاق أو وفاة ترجع إلى مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه إن كانت مقيمة بغيره وقت الطلاق أو الموت، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مختارة في إقامتها بغيره كزائرة أو لأجل شرط عليها كما قال: وإن بشرط في أجرة رضاع يعني أنها ترجع إلى مسكنها وإن كانت إقامتها بغيره لأجل شرط في معاقدة رضاع أي آجرها أهل رضيع على إرضاعه وهي في عصمة زوجها، واشترطوا عليها أن تقيم عندهم ثم مات زوجها أو طلقها فإنها ترجع إلى مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه؛ لأنه حق لله، وحق الله آكد من حق الآدمي، كما ذكروا مثله فيمن قطع يمنى شخص وسرق فإنه يقطع للسرقة لا للقصاص. وانفسخت يعني أن الإجارة تنفسخ إذا لم يرض أهل الرضيع برضاعها في مسكنها ولو كانت قابلة أو ماشطة لم يجز أن تبيت في غير بيتها ولو محتاجة، كما يؤخذ من قوله في الإحداد: والطيب وعمله ولو محتاجة. قاله عبد الباقي. وقوله: وانفسخت أي حيث لم يرض أهل الطفل بإرضاعها في مسكنها، وأما إن رضي أهل الطفل بإرضاعها في بيتها فلا فسخ. قاله الشبراخيتي. ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت صورة يعني أن المرأة إذا خرجت إلى حجة الإسلام فمات زوجها أو طلقها بائنا أو رجعيا فإنها ترجع مع ثقة محرم أو غيره إلى منزلها الذي كانت ساكنة فيه إن كان يبقى شيء من العدة بعد وصولها لمنزلها الذي تعتد به. وظاهره ولو يوما وهو ظاهر المدونة أيضا، وقيدها اللخمي بما له بال، وإلا اعتدت بموضعها إن كان مستعتبا أي يمكن مقامها فيه، وإلا فبالموضع الذي خرجت له. قاله عبد الباقي. وقال الشارح: إن كان مستعتبا وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. انتهى. والصرورة هو الذي لم يحج الفرض، ومفهوم قوله: إن بقي شيء من العدة، أنه إذا لم يبق شيء منها بعد رجوعها إلى منزلها لم ترجع وهو كذلك، فتقيم بموضعها أو حيث شاءت. قاله الشبراخيتي. وقوله: في كالثلاثة الأيام متعلق برجعت أي ورجعت في بعدها من منزلها كالثلاثة الأيام مع ثقة لخ؛ يعني أن محل رجوعها المذكور إنما هو حيث كانت في بعدها من مسكنها الذي تؤمر بالرجوع له على مسافة كثلاثة أيام، أدخلت الكاف الرابع وهل يدخل الخامس؟ أم لا، وهذا ما لم تحرم، وأما لو أحرمت فإنها لا ترجع كما يأتي، وكذا لو سارت كثيرا فإنها لا ترجع بل تستمر في ذهابها إلى الحج واستشكل قوله: إن بقي شيء من