للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدة مع فرض أنه مات أو طلق بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء من العدة ضروري، وأجيب بأنه يتصور في الحامل المقرب وفيمن تقدم طلاقه أو موته وثبت ذلك بعد كالثلاثة إلا أن هذا ينافي قوله فمات أو طلقها ومثل حجة الإسلام المنذور قاله عبد الباقي. وفي التطوع هذا مفهوم قوله: صرورة، يعني أنها ترجع في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها ولو بعد سير كثير؛ يعني ما لم تحرم كما يأتي. وقوله: في التطوع متعلق برجعت على ما يفيده عبد الباقي وبخرجت عند الشبراخيتي. أو غيره يعني أنها إذا سافرت لغير الحج فإما أن تسافر لكرباط ونحوه، وإما أن تسافر للانتقال؛ فإن سافرت لكرباط فإنها ترجع ولو وصلت إلى الكان الذي خرجت إليه، ولهذا قال: إن خرج لكرباط أي إذا سافرت لغير حج التطوع من سفر القربة والإباحة كرباط وزيارة وتجارة فمات الزوج أو طلق، فإنها ترجع ولو وصلت إلى الكان الذي خرجت إليه؛ فقوله: إن خرج؛ أي الزوج معها ولو قال: إن خرجت لكان أظهر؛ إذ الدار على خروجها خرج هو أم لا، فقوله: إن خرج لخ، شرط في قوله: أو غيره، واحترز بذلك عن خروجها منتقلة، ولهذا قال: لا لمقام؛ أي لا يكون الحكم كذلك إن خرجت لمقام أي انتقال لرفض السكنى بالمحلّ الذي كانت هي وزوجها به، فإنها تعتد بالمكان الذي شاءت، كما يأتي قريبا إن شاء الله.

وعلم مما قررت أن قوله: وإن وصلت مبالغة فيما قبل لا لمقام. قاله غير واحد. وقال الشارح: وترجع في حج التطوع والخروج إلى الرباط ونحوه وإن وصلت إلى المكان المقصود. وقالى في المدونة. ومنهم من سوف بين حجة الفرض والتطوع، بخلاف الغزو والرباط. انتهى. وعبارة عبد الباقي: وإذا قلنا ترجع في كالرباط فترجع وإن وصلت للمكان الذي خرجت إليه. انتهى. وقال الشبراخيتي: ولو حذف لا لمقام لكان أحسن؛ لأنه سيأتي حكم خروجها للمقام في قوله: وفي الانتقال الخ، انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: والجواب عما قال أنه أتى بقوله: لا لمقام، لإفادة أن المراد بقوله: لكرباط، ما عدا سفر النقلة. والله سبحانه أعلم.

والأحسن أي والقول الأحسن أنها ترجع بعد وصولها للمكان الذي خرجت إليه. ولو كانت قد أقامت به نحو الستة أشهر والمختار عند اللخمي خلافه يعني أن اللخمي اختار القول بأنها لا ترجع إذا أقامت نحو الستة الأشهر، بل تعتد بمحل إقامتها. هذا تقرير المص بحسب ظاهره وهو معترض؛ قال بناني: الذي في التوضيح: أن محمدا يعني ابن عبد الحكم استحسن الرجوع في