للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشهر وفي السنة خلاف ما يقتضيه المص وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي، فلعل ما في المتن تحريف، وأن الأصل: ولو أقامت السنة أو الأشهر. انتهى. وقال الشارح مفسرا للمص: واختلف إذا أقامت به الأشهر أو السنة فذكر التونسي وغيره قولين، أحدهما وهو ظاهر المدونة: أنها ترجع، والآخر: أنها لا ترجع وهو قول مالك والموازية، ابن عبد الحكم: والأول أحسن. انتهى فالمستحسن للقول الأول ابن عبد الحكم، والمختار لقول مالك اللخمي. والله سبحانه أعلم. وقوله: أشهر بدل من الستة وليس مضافا إليه وقال الشبراخيتي: اعلم أن القول المستحسن أنها ترجع ولو أقامت العام، واختيار اللخمي أنها لا ترجع بعد ستة أشهر وكلام المؤلف لا يفيد ذلك. انتهى. وأشار إلى حكم المقام بقوله: وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو بأبعدهما أو بمكانها أتى بهذا لبيان الحكم، وليس مفهوم قوله: لمقام، كما قيل. قاله مقيده عفا الله عنه. يعني أن الزوج إذا سافر بزوجته سفر نقلة فمات أو طلقها في أثناء الطريق فإنها مخيرة في الموضع الذي تعتد به، فتعتد بأقربهما أي الموضع الذي خرجت منه والموضع الذي خرجت إليه إن شاءت، أو بأبعدهما إن شاءت، أو بمكانها الذي هي به حين لزمتها العدة، فلها أن تعتد حيث شاءت، قال عبد الباقي: ولو عبر بتعتد حيث شاءت لكان أشمل وأخصر. انتهى. وإيضاح تقرير غيري أن تقول: ترجع ولو وصلت إن خرج للرباط غير منتقل، فإن انتقل اعتدت حيث شاءت. وعدلت عنه لقصوره على من خرج لكرباط منتقلا ولأن ما قررته به أحسن. والله أعلم.

وعليه الكراء راجعا يعني أنه إذا ألزمها الرجوع وكانت معتدة من طلاق فإن الزوج يجب عليه الكراء عنها في مسافة سفر الرجوع لإدخاله الطلاق على نفسه إن رجع معها فإنها ترجع لأجل رجوعه، كذا إن لم يرجع هو معها ولزمها الرجوع، ويلزمه أيضا كراء المنزل الذي ترجع إليه، فإن اعتدت بمحلها ولم ترجع أثمت ولم يلزمه كراء، كما أنه في موته لا كراء عليه في رجوعها للمسكن اللازم لها، لانتقال تركته للورثة، وكذا لا كراء عليه إذا كانت تعتد حيث شاءت قاله عبد الباقي.

وعلم مما قررت أن قوله: وعليه الكراء، مرتب على ما إذا لزمها الرجوع في عدة الطلاق، وليس مرتبا على قوله وفي الانتقال لخ؛ لأن الرجوع في هذه الحالة جائز، وقوله: راجعا، حال من الضمير في: عليه، وقد علمت أن المدار على رجوعها هي فيلزمه الكراء إذا لزمها الرجوع ورجعت