رجع أم لا. ومضت المحرمة يعني أن من أحرمت بحج أو عمرة ثم طرأت عليها عدة تمضي على إحرامها حتى تتم ما أحرمت به من حج أو عمرة، ويبطل حقها في المسكن فلا سكنى لها، وكذا إن أحرمت بحج أو عمرة ثم طرأ عليها اعتكاف فإنها تمضي على إحرامها حتى تتم ما أحرمت به. والمعتكفة يعني أن المعتكفة إذا طرأت عليها عدة فإنها تمضي على اعتكافها حتى تتمه ويبطل حقها في المسكن فلا سكنى لها، وكذا لو اعتكفت وطرأ عليها إحرام فإنها تمضي على اعتكافها حتى تتمه. أو أحرمت الضمير يعود على المعتدة والمعطوف محذوف أي ومضت التي أحرمت؛ يعني أن المرأة إذا أحرمت وهي معتدة من وفاة أو طلاق فإنها تمضي على إحرامها، ولكنها عصت ربها بسبب إحرامها وهي معتدة، وأشعر قوله: أو أحرمت، أن المعتدة لو اعتكفت لا تمضي على اعتكافها بل تتم بمسكنها عدتها السابقة على اعتكافها، والصور ست: طرو عدة أو اعتكاف على إحرام، طرو إحرام أو عدة على اعتكاف، طرو إحرام أو اعتكاف على عدة، فقد اشتمل كلام المص عليها. ونظمها بعضهم فقال:
عدة أو عكوف أو إحرام … سابقها قطعا له إتمام
وطارئ لمس بدافع لهُ … لكن مبيت ثالث أبطله
وقد مر ذكرها في باب الاعتكاف فراجعه إن شئت. وقوله: أو أحرمت وعصت، قال الشارح: وانظر هل يكون حكم من اعتكفت بعد موت زوجها أو طلاقه كذلك؟ أو لا. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: ولا وجه للتوقف في ذلك لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} ولقول المص فيما مر وأتمت ما سبق منه أو عدة، والله سبحانه أعلم. ولا سكنى لأمة لم تبوأ يعني أن الأمة المعتدة من وفاة أو طلاق لا سكنى لها إذا لم تبوأ أي لم يتخذ لها بيت مع زوجها، وأما من بوئت مع زوجها فلها السكنى. ولها حينئذ الانتقال مع ساداتها يعني أن الأمة التي لم تبوأ لها أن تنتقل مع ساداتها حين لزمتها العدة في الطلاق أو الموت، كما كان لها ذلك وهي في عصمته، كما مر. وقوله: حينئذ؛ أي حين لم تبوأ، وما مر من أن الأمة المبوأة