إذا كانت معتدة ليس لساداتها أن ينقلوها معهم هو الذي حمل عليه أبو عمران المدونة، ونظر فيه ابن عرفة بقولها: إن انتجع سيدها لبلد آخر فله أن يخرجها معه. انتهى. ومثله قول ابن يونس. يجبر سيدها على ردها حتى تنقضي عدتها إلا أن يخرجها من البلد. انتهى. قاله بناني كبدوية ارتحل أهلها تشبيه في الانتقال يعني أن المرأة البدوية إذا مات زوجها أو طلقها وارتحل أهلها فإن لها أن تتتقل معهم إذا كان يتعذر لحوقها لهم بعد انقضاء عدتها لو اعتدت بمحل زوجها وإلا لم ترتحل معهم، واحترز بقوله: فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا، وإلا فمع أهل زوجها كما إذا لم يكن لها أهل وارتحل أهل زوجها: واحترز بالبدوية عن الحضرية ولو حكما كأهل الأخصاص، فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد بمحلها. قاله عبد الباقي. قوله واحترز بقوله: فقط ععا إذا ارتحل أهل زوجها لخ، قال بناني: نحوه في المواق عن اللخمي ونصه: وإن انتوى أهله خاصة لم تنتو معهم. انتهى. أي لا يقضى عليها بذلك، وظاهره سواء كان عليها مشقة في عودها لأهلها أم لا وهو الظاهر، خلاف ما يقتضيه أول كلام اللخمي من التفصيل، وجرى عليه الزرقاني قريبا؛ يعني قوله: واعلم لخ، واعلم أن الصور أربع؛ لأنه إذا ارتحل أهلها فإما أن يكون عليها إذا بقيت مع أهل زوجها مشقة في لحوقها بأهلها بعد العدة أم لا، ففي الأول ترتحل مع أهلها، وفي الثاني لا ترتحل معهم، وإذا ارتحل أهل زوجها فقط فإما أن يكون عليها إذا ارتحلت معهم مشقة في عودها لأهلها بعد العدة أم لا، ففي الأول لا ترتحل معهم، وفي الثاني ترتحل معهم. وكلام المص كما علمت في عدتها من طلاق أو موت؛ وأما الزوج فترتحل معه حيث ارتحل كما يفيده ما ذكروه في مسألة سفر الزوج بزوجته إذ لم يخصوا ذلك ببدوية ولا حضرية. انتهى كلام عبد الباقي. وقال بناني: قال في الجلاب: وإذا توفي الرجل البدوي عن امرأته ثم انتقل أهلها فلها أن تنتقل معهم، وإن انتقل أهل زوجها لم تنتقل معهم، وإن كانت في حضر وقرار لم يجز أن تنتقل مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي عدتها. انتهى. ونحوه في الكافي. انتهى. وقال الحطاب: قال ابن عرفة: وفيها إن كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم، وإن تبدى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ولو كانت رفضا