لها لكانت كالبدوية. انتهى. ابن عرفة: سئلت عمن ماتت وأراد زوجها دفنها بمقبرته وأرادت عصبتها دفنها بمقبرتهم؟ فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة؛ أي قوله: كبدوية، لعدم النص بها. انتهى. التتائي: ونسبه أبو القاسم العبدوسي للقصور فإنها منصوصة. كذلك قاله عبد الباقي. ونقله عنه أيفا ابن غازي في تكميله. قاله بناني. والله سبحانه أعلم. وقوله: كبدوية، فسرها الباجي وابن عبد السلام بساكنة العمود، واللخمي وعياض بساكنة العمود والخصوص. قال في توضيح: والأول أصح لأن أهل الخصوص تلزمهم الجمعة على الأصح. قاله الشبراخيتي. ولهذا قدمت أن الخصِّيَّة حضرية حكما. الذخيرة: البدوية: من البادية وهي الفلاة لأنها تبدي ما فيها أي تظهره، بخلاف القرى والمدن. انتهى. نقله الشبراخيتي. والله سبحانه أعلم. وقال الشارح عند قوله:"كبدوية ارتحل أهلها فقط"، هكذا شبه في المدونة مسألة الأمة بمسألة البدوية، بعض الأشياخ: وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم، فأما ما قرب من ذلك بحيث لا تنقطع عنهم وترجع عند تمام عدتها إليهم فإنها تقيم مع أهل زوجها، واحترز بقوله: فقط من أهل زوجها ونحوهم فإنها لا تنتقل معهم وهذا إذا كان معها أهلها أو عشيرتها، وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها وترتحل معهم حيث ارتحلوا. انتهى. وفي الشبراخيتي: وهذا إذا كان لكلٍّ أهلٌ فإن لم يكن لها أهل اعتدت حيث كانت مع أهل زوجها، ولما ذكر ما يبيح الخروج للبدوية ذكر ما يبيحه لها وللحضرية بقوله: أو لعذر لا يمكن المقام معه يعني أنه لو طلقها أو مات عنها فأخذت في العدة ثم حصل لها ضرر في المكان الذي هي به لا يمكن المقام معه فإنها تنتقل إلى غيره بدوية أو حضرية حرة أو أمة لها السكنى. كسقوطه مثال للعذر الذي لا يمكن المقام معه يحتمل حقيقة السقوط ويحتمل مجاز الحذف أي خوف سقوطه كما لابن الحاجب قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي: كسقوطه؛ أي خوف سقوطه وأولى مع سقوطه بالفعل. انتهى. وقوله: أو لعذر لا يمكن المقام معه، قال عبد الباقي في حضرية أو عمودية لا ترتحل لمشقة تحولها ولا تقدر على رفع ضررها بوجه: لا فيمن ترتحل من عمودية لا مشقة عليها فيه. انتهى. أو خوف جار سوء مثال ثان للعذر الذي لا يمكن المقام معه؛ يعني أن من الأعذار المبيحة لخروج المعتدة من مسكنها الخوف على نفسها أو مالها من جار السوء، وكذا