خوف اللصوص كما قاله غير واحد، وكذا انتقال جيرانها من حولها وتجد وحشة كما للأمير. فإنه قال: ولها الانتقال لما أحبت لعذر كوحشة لانتقال الجيران والخوف يؤتى بمؤنسة ولا تخرج، والمؤنسة تابعة للنفقة. انتهى. أي تلزمه المؤنسة إن كانت النفقة عليه وإلا فعليها، وفاعل تخرج ضمير يعود على المعتدة. والله سبحانه أعلم. ويأتي ذلك للمص أيضا حيث يقول: وإن اختلفا في مكانين أجيبت. والله سبحانه أعلم. وقوله: أو لعذر لا يمكن المقام معه؛ أي وتنتقل لما أحبت من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه. قاله الأمير. ولزمت الثاني يعني أنها إذا انتقلت لعذر وأتت مسكنا آخر فإنها تلزم ذلك المسكن الذي انتقلت إليه ولا تخرج عنه إلا لعذر لا يمكن المقام معه. والثالث يعني أنها إذا انتقلت من الثاني لأجل عذر لا يمكن المقام معه فإنها تلزم المسكن الثالث الذي انتقلت إليه وهكذا فإن انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو أذن المطلق؛ لأن بقاءها فيه حق لله تعالى. قال مقيده عفا الله عنه: وتحصل من هذا أن المعتدة تلزم المقام في المسكن الذي طلقت فيه أو توفي عنها فيه أي يلزمها المقام في المسكن الذي لها على زوجها أو المسكن الذي شرعت تعتد فيه حيث لا سكنى لها عليه، فإن حصل ما لا يمكنها المقام معه فيه انتقلت إلى حيث شاءت، ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه، وإذا انتقلت إلى مسكن آخر لزمها المقام فيه إلا لعذر لا يمكن المقام معه، وهكذا إلى أن تنقضي عدتها. والله سبحانه أعلم. والخروج في حوائجها طرفي النهار يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها، وأما ما عدا المبيت فإن لها أن تخرج في حوائجها أو غيرها جميع النهار، ولها أن تخرج في حوائجها أيضا طرفي الليل المكتنفين النهار، فالمراد بطرفي النهار في كلام المص قرب الفجر وما بين المغرب والعشاء، فهو مجاز علاقته المجاورة؛ قال عبد الباقي ما معناه: ولا تخرج في حوائجها بعد العشاء إذ يتعين عليها الرجوع بين المغرب والعشاء كما في النص، وفهم من المص عدم جواز خروجها طرفيه بغير حوائجها وجواز خروجها نهارا بالأولى ولو لغير حاجة ولو لعرس إذا دعيت إن شاءت، ولا تلبس زينة ولا تبيت إلا ببيتها. انتهى. وقال بناني: ابن عرفة: وفيها لها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة، اللخمي قال مالك لا باس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر